الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٦ونفقتها ومؤنتها. فتاذا كان لها ولد من زوجها وزوجه معها وطلبت لولدها النفقة اخذ لها بنفقة ولده منها وكان ولدها معها. وقد كتب بذلك من كتب من حكام المسلمين لا مرأة مع زوجها … وولده عندها فاخذ الوالد بنفقة ولده وهو مع والدته. وكذلك المرضع عند امه يوخذ والده لها برباية ولده فان ابت ان ترضعه سد عليها في القول. فإن ارضعته والا طلب لولده مرضعة. وقلت انه اخبرك من وكلك. فعلي ما وصفت فهذا شرط مجهول فان اتفقت انت وهي على أمر فذلك اليكما. واما الذي يعرف ويثبت فنفقة المرأة وكسوتها ومؤنتها ونفقة ولده وكسوته ومؤنه خادمها إذا كانت ممن تخدم يؤخذ لها من مال زوجها إذا كان غائبا وذلك راي المسلمين ونحن ليس عليك حكاما غير ان الواجب عليك ان تتبع راي المسلمين بما لك فيه النجاة واتمام حيث الدوام والمقام وجزيل العطاء في الأنعام. وقلت انه فرض لها الكسوة والنفقة وحكم عليك في الغيبة فهذا ليس عليك فيه بينات ولا اختلاف اي الحكام من الشهود والتعديل. فان كنت تعلم انك وكيل وفي يدك مال من يده فاذا اليها الذي يلزمك لها وليس في هذا خصومة ولا حكومة وهو ان شاء الله اسلم لك ذلك راي المسلمين والسلام عليك ورحمة الله
•
مسألة: ومن جواب موسى بن محمد وعمن عجز من الاحرار عن
كسوة زوجته ونفقتها فهذا لازم له حتى ينفق فلا عذر له وليس هذا مثل
الدين فيه الأجل حتى يوسر ويقدر. واما الزوجة فيوخذ لها بما يلزمه لها
•
مسألة: ولو ان امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لا تقدر معه على الجماع كانت لها النفقة وكذلك قال ابو محمد لأنها بمنزله الرتقا الا ترى ان الرتقا التي يجامع مثلها ان لو لم تكن رتقا ان لها السكني على زوجها والنفقة وقال ابو محمد الرتقالا لا نفقة لها ولا سكنى ولكن العنين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلا فعليه النفقة مسألة: رجل اصابه الفالج ولا يقدر على جماع ولا كلام ان امرأته
214