الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٧ينفق عليها من ماله وتكسى من ماله وينظر حتى يجعل الله له فرجا. فان لم يكن لها كسوة ولا نفقة امر وليه ان يطلق المرأة. فان كره طلقها
المسلمون
مسألة: ومن الكتاب الذي ألفه القاضي وعرفت عن ابي بكر احمد بن محمد بن خالد أن الزوجة إذا لم تطلب الى الزوج النفقة فلا يلزمه ان يعطيها من تلقاء نفسه. وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة. وكذلك المطلقة وغيرها
مسألة: فان خرجت المرأة بحجة الاسلام ولم يخرج معها. فلا نفقة لها عليه وان خرج معها الزوج كانت لها النفقة.
مسألة: ومن سماع مروان بن زياد وعن رجل تحولت امرأته من بيته بغير رايه قال لا نفقة عليه لها ولا كسوة حتى ترجع الى بيته بأصل التزويج لم اخذه لها بالنفقة والكسوة احسب عن ابن هذه المسالة. مسألة: وجدت في الكتاب لابي جعفر مما سئل عنه عزان بن
الصقر قلت فالزوجة ما عليه لها من النفقة قال ما يشبعها من الخبز
•
والتمر. قلت وان كانت رغيبة قال وان كانت رغيبة. فعليه ان يشبعها قلت فعليه ان ياتيها بطعامها مفروغا منه أو تعالج هي نفسها ذلك. قال ذلك اليها ان شاءت هي تعالج لنفسها فعلت وان شاءت أن تأخذه بمعالجته لها فعليه ذلك قلت فان اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة فكم يفرض عليه قال كل يوم مد من حب ومن من تمر. قلت فهل عليه ادم قال لا. مسألة: ومن احكام ابي سعيد وسألته عمن وجبت عليه فريضة نفقة مع الحاكم بما يحكم عليه بمكوك المعاملة بين الناس أو بالصاع صاع. النبي صلى الله عليه وسلم. قال معي انه يحكم عليه بالصاع. وانما الأحكام في النفقات في الفرائض بالصاع قلت أرايت ان وحبت لأمرأة على رجل فريضة فسلم اليها بهذا المكوك. ولم يعلم انه انما يجب عليه بالصاع ولو علم لم يعطها إلا به هل لها ان تاخذ مما سلم اليها من
210