بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٣

سائر الحقوق

•

مسألة: قلت لأبي محمد ماتقول في رجل طلق امرأة له فادعت انها حامل هل عليه النفقة لها قال نعم. قلت فان كان معدماً وله زوجة اخرى وعيال وعليه دين تكون نفقتها مع من ينتفع. قال بلا هي من عياله وينفق عليها إذا استبان حملها

مسألة: ومما سئل عنه عزان بن الصقر قلت له فما تقول في المطلقة إذا ادعت أنها حامل. هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة. قال ينظرن اليها نسوة. فان قلن انها حامل فلها النفقة. وان لم يقلن انها حامل فلا نفقة عليه لها. قلت فان جاءت بولد فقالت اني كنت حاملا وقد ولدت وقد طلبت النفقة فلم اعط .. فاعطوني نفقتي منذ طلقني. قال فعليه ان يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت انها حامل. قلت فما تقول ان اشتبه على النساء فلم يقلن انها حامل ولا غير حامل وطلبت هي النفقة وقالت اني حامل فهل تعطى النفقة قال نعم. قلت فالى متى ينفق عليها قال الى سنتين. فاكثر من سنتين قال لا فان جاءت بولد الى سنتين فالولد ولده والا فالولد ولدها إذا جاءت به الى اكثر من سنتين وترد عليه ما انفق عليها. قلت فان لم تلده وقالت ضرب الولد في بطني قال فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا يرجع اليها بما انفق عليها لأنه لا لعله كما

يدري

تقول انه ضرب الولد في بطنها والله اعلم. مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وقلت على اي المطلقين اري النفقة وعلى أيهم لا اري النفقة والمخالع والمصالح زوجته على شيء من صداقها فلا نفقة عليه لها. وكذلك المطلق لها اثنتين ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فلا نفقة لها عليه. وانما النفقة على من طلق ثلاثا بلفظة واحدة أو طلقها واحدة بعد واحدة بعد ان اشهد على رجعتها وقبل ان تنقضي عدتها ولا ادم علي من لزمه نفقة .. لمطلقته. والحامل لها نفقة مطلقة يملك الرجعة لولا يملك الرجعة أو مخالعة. ومن غيره قال وقد قيل لا نفقة

221

١٢٬٣٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.