الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٤للمطلقة ثلاثا بكلمة واحدة ولا واحدة بعد واحدة وقال من قال المطلق ثلاثا بلفظة واحدة عليه النفقة وكان محمد بن محبوب يرى لها النفقة وكان محمد بن علي لا يحكم لها بنفقة وإذا راجعها في العدة ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حتى طلقها على ذلك ثلاثا فلا نفقة عليه. وقال من قال لو فعل ذلك فعليه النفقة الا ان يطلق وهو ان يطلق على الحيض أو على الشهور ان كانت ممن لا تحيض فاذا طلقها على ذلك الثالثة فلا نفقة عليه الثالثة على هذا الوجه الا ان تكون حاملا ولا اعلم في ذلك
لها بعد اختلافا.
له النفقة وجب
مسألة: وعن ابي عبد الله قال لا يجب للمطلقة في نفقتها ادم كانت حاملا أو غير حامل. ومن غيره قال وقد قيل كل من وجب له الادم من امرأة مطلقة أو ذي قرابة أو ولد أو مملوك مسألة: احسب من جواب ابي عبدالله الى ابي علي موسى بن علي وعن رجل باشر امرأته في الحيض فخرجت منه فهل لها نفقة وإن خرجت عن رضاع فامن يكن. تركها برايه ولم يجبر على فراقها فلها النفقة واما الرضاع فلا نفقة لها عليه لأنه لم توتي الا من قبله. فاذا كانت الحرمة تدخل من قبلها فلا نفقة لها عليه مسألة: ومن الأثر قال إذا كان اكثر الطلاق المتقدم فلا نفقة لها
عليه. وان كان الأقل المتقدم واتبعها الاكثر فلها النفقة. قال غيره الأقل
•
واحدة والاكثر اثنتين مسألة: وعن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت اليه النفقة. فقال قد كنت طلقتها قبل ذلك واحدة واليوم اثنتين. أو اليوم واحدة ومن قبل اثنتين وقد كنت رددتها من قبل قال إذا انكرت هي ذلك. فلها النفقة. وان اقرت بذلك أو قام به شاهدا عدل فلا نفقة لها. قال أبو معاوية إذا
طلقها تطلقتين بلفظة واحدة. فعلية لها النفقة. وكذلك بلغنا عن مشايخنا
مسألة: ومن رقعة احسب عن ابي معاوية. وسئل عن الحر يطلق
222