الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٥زوجته وهي امة تطليقة. هل عليه لها نفقة. قال نعم قيل له فان طلقها تطليقتين. قال نعم ليس لها عليه النفقة.
مسألة: والمطلقة ثلاثا لها النفقة كانت حاملاً أو غير حامل. مسألة: ومن سماع مروان بن زياد وبلغنا عن محمد بن محبوب بن الرحيل فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة مثل الأخت من الرضاع. يفرق بينهما قال لها النفقة الا انها تعتد منه. قال وكذلك التي توطيء في الحيض فيفرق بينهما ان لها النفقة
•
مسألة: وقيل لا كسوة للمطلقة ولا ادم. وقيل لها الكسوة ولا ادم
•
لها وقيل لها السكني ولا ادم ولا كسوة لها مسألة: ولا نفقة لكل باين من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة
الا الحامل فلها النفقة على الزوج الذي حملت منه
مسألة: قال ابو المؤثر عن محمد بن محبوب في رجل تطلب اليه زوجته نفقتها فيقول انه قد طلقها من عام أول أو منذ وقت يعلم ان عدتها قد انقضت انه يصدق. ولها ان تزوج قال ابو المؤثر لا نفقة عليه وفي بعض الآثار انه لا يصدق وعليه النفقة
مسألة: وإذا تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ماشاء الله ثم طلبت لم
يحكم لها مما مضي الا الحامل فلها النفقة لما خلا ولمات يستقبل مسألة: وفيما سئل عنه عزان بن الصقر قلت له فما تقول في المطلقة واحدة لها عليه نفقة. قال نعم ينفق عليها. قلت فهل لها عليه كسوة مادامت في العدة قال لا انما عليه نفقتها وليس عليه كسوتها. قلت فالمطلقة ثلاثا هل لها نفقة قال قد اختلف في ذلك. فقال من قال لها النفقة وقال من قال ليس لها نفقة. قلت له طلق ثلاثا بكلمة واحدة أو طلق واحدة بعد واحدة قال نعم. قلت فما تقول انت. قال أقول لا نفقة للمطلقة ثلاثا قلت له فما لمختالعة والملاعنة قال ليس لهما نفقة. قلت. فان كانتا حاملتين قال فلهما النفقة ايضا وللمطلقة ثلاثا النفقة إذا كانت حاملاً قلت فهل
223