بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٦

لهؤلاء كسوة عليه مادم في العدة قال لا. قلت فالتي يتزوج عليها امة أو تكون أمة فتعتق فتختار نفسها أو يختار التي يتزوج عليها أمة نفسها هل لها نفقة. قال ان كانتا حاملتين فلها النفقة. وان لم يكونا حاملين فلا نفقة

لهما

•

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حامل وأن الولد ضرب في بطنها الى متى ترى على المطلق نفقتها. قال ينفق عليها سنة تسعة اشهر استبراء للوالد وثلاثة اشهر. ثم لا نفقة لها عليه. قلت فهل لها ان تزوج. قال إذا علمت ان في بطنها ولدا ثم ضرب في بطنها فلا تزوج ابدا حتى تلده. قال ابوسعيد قد قيل انه ينفق عليها سنتين منذ طلقها. وهو الوقت الذي يلزمه فيه الولد ومازاد على ذلك فليس يلزمه فيه نفقة لأن الله يفعل ما يشاء. واما في التزويج فهو كما قال في اكثر القول مسألة: وعن امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسها. هل لها نفقة

•

قال نعم لأنه يملك رجعتها مسألة: ونفقة المطلقة للسنة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلق ما كانت في عدة منه حتى تتقضي والسكنى عليه لها في العدة حتى تنقضى العدة. ولا نفقة على المطلق في طلاق الثلاث ولا المختلعة ولا نفقة عليه لكل بائن منه بحرمه. ولا طلاق ولا بران ولا لعان ولا غير ذلك ولا نفقة المميته والحامل فان النفقة لها على زوجها أو مطلقها الا المميته

فلا نفقة للميته على زوجها.

•

مسألة: والمطلقة مثل الزوجة في النفقة والا دم وغيره وكذلك في الحبس. قال ابو المؤثر اما المطلقة فلها النفقة مادامت في العدة ولا كسوة لها ولا ادم. ومن غيره وقد قيل لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة. وقال من قال لها النفقة والسكنى ولا ادم لها ولا كسوة.

مسألة: والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها بلا اساءة ولا طردها هل

لها نفقة قال لا نفقة لها حتى ترجع الى بيته

•

224

١٢٬٣٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.