بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٧

مسألة: وعن رجل هلك وخلف زوجته حاملا هل لها نفقة قال لا نفقة لها. وماله موقوف حتى تضع حملها. ويعرف ما هو ثم يكون ماله بين ورثته على عدل كتاب الله مسألة: وسألته عن رجل أراد التحول الى أرض أخرى فكرهت امرأته أن تصحبة. فقال ان لم تخرجي معي فليس لك علي نفقة فلم يخرج قال ليس لها نفقة ان لم تتبعه الا ان يكون إلى ارض عدو أو شرطت عليه عند عقدة النكاح أن لها دارها فليس له ان يخرجها الا برضاها وعليه

نفقتها.

مسألة: وقيل في المصالح لزوجته على شيء كان عليه الفراق فلا

نفقة عليه.

مسألة: ويختلف في المختلعة فقال قوم لها النفقة مادامت في العدة. وقال قوم لا نفقة لها. وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة مختلف فيهما واختلف في الحامل من معنى آخر فقال قوم لها السكني مادامت في العدة وقيل لا سكني لها وان خرجت المطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها فلا نفقة لها وكذلك المطلقة. فان رجعن الى منازل ازواجهن فلهن النفقة فيما يستأنف ولا يحسب لها ماكن خارجات من بيته في بلده وقال قوم في المطلقة إذا مات مطلقها وهي في العدة فان لها النفقة. مادامت في العدة.

مسألة: وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفى قال لها النفقة

من نصيبها من الميراث فان كانت ام ولد. فلها النفقة من نصيب ولدها مسألة: وايما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة عليه. فان استغني بعد ذلك فانه لا يغرم لها نفقتها في عسرته. قال ابو المؤثر ان رفعت عليه الى الحاكم فرض لها عليه النفقة وأجل فيها متى أيسر سلمها اليها لأن الله قد فرضها عليه ثم عدل عليه. فقال للذي عليه الدين فان كان نو عسرة فنظرة الى ميسرة فنرى نفقتها بمنزله الدين فان

225

١٢٬٣٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.