بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٨

لم تطلب حتى تنقضي العدة فلاشيء عليها. وكذلك ان احتجت بالحاجة انها لم تعلم ان لها نفقة فلا حجه لها مسألة: وقيل لا ادم لمن لزمه نفقة المطلقة. وعن ابي عبد الله قال لا يجب للمطلقة في نفقتها إدم كانت حاملا ولا غير حامل. قال غيره قد قيل من وجبت له النفقة وجب له الا دم من امرأة مطلقه أو ذي قرابة أو

ولد أو مملوك مسألة: وعن رجل يسكن مع زوجته في منزلها فطلقها طلاقا يملك رجعتها. قلت فهل عليه لها كسوة ونفقة فعلى ما وصفت فاما النفقة فعليه إذا كان يملك رجعتها ولا نعلم في ذلك اختلافا الا قول شاذ ولا نعلم انه مأخوذ به وكذلك حفظنا من قول الشيخ ابي الحسن رحمه الله. واما الكسوة فقد عرفنا من قوله رحمه الله في ذلك اختلافا. فقال من قال عليه السكني والكسوة والنفقة وقال من قال عليه النفقة والسكني ولا كسوة عليه وبهذا القول ناخذ. وذكرت انه لما طالبته بذلك ارسل عليها ان تسكن معه في منزله. قلت فهل عليها أن تحول من منزلها الى منزله أو إلى حيث يسكن. فنعم عليها ذلك وله ان يسكنها في عدتها حيث ما شاء سكن مثلها بلا ضرر عليها في ذلك وهي بمنزلة الزوجة عالى حسب هذا عرفنا من قول الشيخ ابي الحسن رحمه الله.

مسألة: وعن المرأة إذا كانت تمنع نفسها زوجها في حال مايلزمها وطئه هل يلزمها رد الكسوة والنفقة. فان كانت تحمل عليه ذلك وتطلب منه في حال ذلك ولم يبرها منه حتى مات فهي ضامنة وان كان يكسوها وينفق عليها بطيبة نفسه فلا ضمان عليها إذا كانت تعرف ذلك. وهو على وجه الاحسان منه والصبر فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار اليها ذلك والله اعلم. مسألة: قال الربيع ان للملاعنة النفقة والسكني مادامت في العدة ولا ميراث بينهما إذا لا عنها في الصحة فان لاعنها في مرضه فلها

226

١٢٬٣٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.