بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٩

الميراث مادامت في العدة وان انقضت العدة ثم مات فلا ميراث بينهما مسألة: وسألته عن المختلعة هل لها نفقة. قال لا الا ان تكون

حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها مسألة: وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة. ثم

قدم وطلبت منه النفقة قال ابو نوح ان كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه. وان كان ارجت بغزلها ومارزق الله يوما بيوم فليس عليه شيء. وان كان الأعور ذلك

يري

مسألة: قلت فان المرأة انفقت غلة غلامين لها كل شهر عشرة دراهم حتى قدم زوجها قال الأعور ان كانت نوت في نفسها انما انفقت من غلة غلاميها فرضا على زوجها فهو خليق ان لا يلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها. قلت له فيلزمه لها ادم مع النفقة. قال معي انه يختلف فيه قال من قال يلزمه الأدم مع النفقة. شيء. قال غيره سمعت ان جابر بن زيد كان اعور والله اعلم

مسألة: وإذا اذت المرأة زوجها بلسانها فليس له ان يطلقها طلاق السنة فان خاف الاثم من امساكها ورضيت منه أن يجعل طلاقها في يدها. كان له ذلك عندي. ويعجبني ان لا تخالف هي السنة في الطلاق فان فعلت لم يبن لي في ذلك صحيح اثم إذا كانت انما تصرف عن نفسها الملك لثبوت الضرر عليها. قلت له فان جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين. هل يلزمه لها نفقة وكسوة في العدة. قال معي انه إذا كان يملك رجعتها في الطلاق فهو عندي مثل طلاقه لها. وبعض يري عليه الكسوة والنفقة. وبعض لا يرى عليه الا النفقة ولا يرى عليه كسوة وهو اكثر القول. وإنما يلزمه الأدم مع النفقة. وقال من قال تلزمه النفقة. ولا ادم لها عليه. ومعي ان الذي تلزمه النفقة ولا ادم. وهو أكثر القول قلت فيلزمه لها دهن قال ابوسعيد معي انه يخرج على معني قول من تلزمه النفقة والكسوة والادم يلزمه الدهن لها ويلزمه لها كما يلزمه للزوجة. قلت

227

١٢٬٣٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.