الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٠له فما حد الذي يجب عليه نفقة المطلقة في معنى غناه وعدمه اهي مثل الدين أو هي اهون. قال معي انها لا تشترك في الدين. قلت له فعليه ان يبيع في ذلك الأصل من ماله قال ـعي. انه يوجد انه لا يجب عليه نفقة المطلقة الا من فضل عما في يده عن لوازمه. ولا يكلف فيه ان يبيع فيه اصل ماله. قلت له فما يكون هذا الفضل عن يومه أو عن شهره أو عن سنة قال وإذا كان يوما بيوم كان مافضل عن يومه وإذا كان غناه شهرا فما فضل عن شهره أو عن سنته قال ورذا كان غناه من ثمرته ويكون ذلك على قدر ماله أو غالته أو صنعته
مسألة: وعن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة قال معي انه قد قيل انه إذا طلقها طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها في العدة مالم تنقض عدتها ولو لم تكن حاملا وهو قول سليمان بن عثمان وقيل لا نفقة عليه لأنه لا يملك رجعتها واما إذا بانت منه بالثلاث طلاقا يسعه ولم تكن حاملا فلا نفقة
لها
مسألة: وإذا مات الرجل فاكلت امراته بعد موته من ماله وهي لا
•
تعلم فانه يحسب عليها من ميراثها مسألة: وعنه رحمه الله وعن امرأة طلقها زوجها وهي حامل الى كم ينفق عليها من الزمان. قال معي انه قد قبل حتى تضع حملها. قلت له فان كان خلا لها معه تسعة اشهر ثم طلقها فالى كم السنتين والشهور وينفق عليها قال معي انه قد قيل ينفق عليها الى ان تضع حملها أو تأتي الحالة التي لا يلزمه فيها الولد واحسب انه انقضا السنين منذ طلقها فاذا انقضت السنتان. فاحسب انه قد قيل لا نفقة عليه لا نه لعله اراد لو أنها
•
جاءت بالولد لم يلحقه فلا نفقة لها عليه من جهة الحمل إذا هو لا يلحقه مسألة: وعن ابي عبدالله رحمه الله وعن المطلقة التي تحيض إذا قالت لم احض بعد ثلاث حيض الى كم ينفق عليها مطلقها أرايت ان كان عليه ان ينفق عليها الى ان تياس من الحيض من كبر كيف تحلف وينفق
228