الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣١•
عليها. وعلى كم تحلف من الايام والشهور اتحلف كل شهر مرة أو أقل أو اكثر قال ليس لها حد. قولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض الى غير وقت محدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة اشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن ابي بكر احمد بن محمد بن خالد انه قال في بعض القول انها مصدقة. ولا يمين عليها. وإذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة مادامت في العدة كانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق ماوجب للزوجة فيه النفقة مما وصفت لك فلهذه مادامت في العدة وما خرجت فيه النفقة. وهي زوجة من حبس في سجن ان يردوه أو دين أو نحو ذلك على ما وصفت لك حرمت بعده البينونة قال ابو محمد مثل ذلك وعن المرأة الحامل إذا طلبت النفقة وانكر المطلق حملها .. ما علامة حملها قال تنظر عدلة ممن تبصر ذلك فاذا قالت انها تجد الحامل امر بالنفقة عليها فان لم تضع حملها حتى تمضي لها سنتان منذ طلقها كلفت ان ترد عليه ما انفق وان لم تشهد المرأة انها بمنزلة الحامل كتب الحاكم وقت طلاقها واشهد على ذلك البينة فان استبان حملها امر بالنفقة عليها وكان على ما وصفت لك وان يستبين حملها حتى تضع السنتين أو اقل منذ طلقها حكم بنفقتها منذ طلقها ان وضعت. وان وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها ولا يلحقه الولد قلت فان جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت قد ولدت هذا ايقبل ذلك منها ويلزمه النفقة. قال نعم يقبل ذلك منها ويلحق نسبه ويكون لها النفقة. قال غيره وقد قيل إذا انفق عليها بالحلكم انها حامل فلا رد عليها ولو لم تأت به الى سنتين. وقال من قال ان لم تأت به الي لسنتين ردت عليه جميع ما انفق عليها وقيل لا يقبل قولها الا ان يصح أنها ولدت هذا الولد ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة
مسألة: وذكر ابو جعفر انه سال الوليد عن رجل يضعف عن نفقة زوجته. فقال تبريه ويفارقها. قال قلت فان كرهت ان تبريه. وقالت لا أبريك اما ان تنفق علي واما ان تطلقني. قال تبريه فانه يرجى له ان تبري
229