الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٢بعد الموت. قال فان هو ايسر اعطاها مالها
•
مسألة: ومن جامع بن جعفر قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة. وقال من قال إذا شتمته واذته وساء خلقها فله ان يخرجها. قال غيره وقيل ان تقذفه أو تاتي بزنا. وقال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني للمطلقة واحدة أو اثنتين. ومن الكتاب وقالب من قال ليس للمطلقة ثلاثا سكنا ولا نفقة في عدتها الا ان تكون حبلى وقد عصي ربه حتى يطلق كما قال الله تعالى طلاق السنة. وقيل ليست للمطلقة ثلاثا ان تخرج من بيتها ايضا حتى تنقض عدتها. قال غيره وقيل لها السكني والنفقة وقيل الحجة قوله تعالى ﴿والمطلقات متاع بالمعروف﴾ لأنه عموم لها النفقة ولا سكني لها والاول اقوى لما روت فاطمة بنت بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة ثلاثا سكنا ولا نفقة.
مسألة: ومن الكتاب والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج الا باذن زوجها ولا تبيت عن بيتها. ويدخل عليها باذن مالم تردها ولا باس على قول بعض الفقهاء ان يبيتا جميعا في بيت واحد. ومن الكتاب والمطلقة لا تعتكف ما كانت في عدتها. ولا تبيت عن بيتها ولا تحج الا التي عليها حجة الفريضة فانها تحج إذا الادت واما التي يموت عنها زوجها والمختلعة .. والملاعنة. فانهن يخرجن من بيوتهن. وكذلك التي تختار نفسها والتي يجعل زوجها امرها بيدها فتطلق نفسها فهما ايضا يخرجان من بيوتهما عند الطلاق.
مسألة: وذكرت في المرأة إذا بانت من الرجل بطلاق أو فدية أو حرمة، وهي حامل قلت كم يجب لها على الرجل من النفقة والكسوة والا دم. فعلي ما وصفت فكل الحوامل معنا لهن النفقة واما الكسوة فلا كسوة لمفتدية معنا. وقيل غير هذا الا الزوجة فان لها معنا النفقة والكسوة واما
230