بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٣

الادم فمعنا بيانه. وقيل غير ذلك لأنه الادم لها وكل ذلك صواب والسكني

•

معنا للحوامل كما قال الله جل وعز والله اعلم بتاوئل كتابه مسألة: وعن المطلقة. هل تعتكف أو تحج. قال لا تحج ولا

تعتكف ولا تخرج من بيتها حتى تخلو عدتها. وقال غيره تخرج في الليل

في اداء الحقوق ولا تبيت في غير بيتها حتى تنقضي عدتها مسألة: وعن الحرة تكون تحت العبد فيطلقها هل لها نفقة قال نعم ان كان ينفق عليها .. وهي امرأته فلها نفقة

مسألة: وسألته عن هذه الحرة التي تكون تحت العبد. والأمة تكون تحت العبد فيطلقها. وهما حاملان. هل لها نفقة حتى يضعا. قال نعم إذا كن ازواجهن ينفقون عليهن وهن عندهم.

مسألة: وزعم بن العلان ان الربيع قال في المطلقة ثلاثا ان لها النفقة. ولا تذهب نفقتها بمعصيتة هو ربه ولو طلقها قبل ذلك واحدة أو اثنتين. ثم ردها ثم طلق الثاثة فلها النفقة. مادامت في العدة. وهو قول سليمان. وقال هاشم عن موسى إذا اعتدت لغيره فلا نفقة لها وهو قول

منير

مسألة: ومن كتاب بخط موسى بن محمد نسخه سعيد بن محرز عن علي وابن مسعود انهما قالا السنة في النساء العدة والطلاق. قال والطلاق للعدة التي تطلق به وسنة الرسول ان تدع معي انه اراد يدع الرجل امرأته حتى تحيض ثم تطهر وتغسل من حيضها ثم يطلقها إذا اراد ذلك تطليقه واحدة ولا يزيد على ذلك ويشهد على طلاقها ما امره الله إذ يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم فان لم يشهد اساء، وطلاقه جائز وعليه نفقتها ما دامت في العدة ولها ان تخرج من منزلها مادامت تعتد ليلاً ونهارا. وليس له ان يخرجها الا ان تأتي بفاحشة. كما قال الله وقد فسر بعض المفسرين ان الفاحشة كل جماع حرام لأن الله قال ﴿لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾

}

231

١٢٬٣٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.