الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٠فقيرة ام لا يلزمه النفقة الا من بعد جوازه بها. قال التزويج موقوف ولا نفقة عليه ولا كسوة مالم تبلغ وترضى به الا انهم قد قالوا ان كان قد جاز بها اتفق وحسب ذلك من الصداق. وان هي رضيت فكان ينفق على زوجته وان غيرت حسب ذلك من صداقها فاما مالم يجز فلا يجز فلا نفقة عليه وهذا انما هو للفقيرة واما الغنية فلا نفقة تلزم ولو جاز حتى يصح التزويج بالرضى بعد البلوغ.
مسألة: عن أبي الحسن رحمه الله وسأل سائل عن الرجل متكرره بتزوج الصبية فينفق عليها وهى معه أو لم تبن اليه ثم تبلغ فتغير هل يحسب له تلك النفقة فاذا لم يجز بها ثم غيرت بعد بلوغها حسب له ما انفق عليها وان جاز بها لم تحسب له النفقة. ومن غيره قال وقد قيل يحسب عليها جاز بها أو لم يجز بها غيرت أو لم تغير لانه لا نفقة لها
•
عليه. وقال من قال يحسب عليها ان غيرت وان لم تغير لم يحسب عليها وقال من قال ان اتفق عليها بحكم من حاكم ثم غيرت حسب عليها وان لم تغير لم يحسب عليها وان انفق عليها بغير حكم لم يحسب عليها اتمت التزويج أو غيرت جاز بها أو لم يجز بها. وقد اختلف في نفقة الصبية على زوجها فقال من قال لا نفقة لها عليه جاز بها أو لم يجز بها كانت غنية أو فقيرة لها مال أو لم يكن لها مال. قال من قال لها النفقة إذا جاز بها كانت غنية أو فقيرة وقال من قال لها النفقة إذا دخل بها فان كانت غنية لها مال فلا نفقة لها عليه وان كانت فقيرة كان عليه لها النفقة والاختلاف فيما يحسب عليها واحد لم نعلم في ذلك اختلافا. ومن غيره قال وقد قيل ان انفق عليها بغير حكم ردت عليه وان انفق عليها بحكم لم ترد عليه فذلك
إذا غيرت
مسألة: عن ابي سعيد واما نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج فعندي انها مثل سائر حقوقها وان سلمها الى والدها رجوت ان ذلك ويكون وجها من الخلاص كانت معه أو ناحية منه إذا كان يسع
238