الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤١منصفا لها في نفقتها من عنده أو مما يقبض لها. وان اتهم في ذلك أعجبني ان يجزي ذلك عليها لان ذلك لازم لها هي وسواء في التسليم عندي جملة أو مفترق إذا كانت قد استحقنته بعد ذلك لا يعجبني ان يسلم الى والدها الا ما قد استحقته وصار دينا لها أو يكون دينا كما وصفت لك. واما معرفة بلوغ هذه الصبية ففي الحكم انما يصح بقول شاهدى عدل أو يشهر ذلك. واما في الاطمئنانة فارجو أن يصح بقول المرأة التي تصدق في مثل ذلك إذا اطمأن القلب الى قولها
•
مسألة: وقيل في الأثر ليس على الرجل ان ينفق على زوجته
•
•
الصبية ولو كان يطأها إذا كان لها مال ونفقتها في مالها الى ان تبلغ مسألة: من الزيادة المضافة من تقييد الشيخ ابي محمد عن ابي مالك رحمهما الله في تزويج الصبية. قلت فالذي يزوجها ابوها إذا انفرت عن زوجها يمنع عنها الى وقت بلوغها ام مخالفة في اليتيمة قال مخالفة لليتيمة وترد الى الزوج وتكره على الرجوع اليه مسألة: مما عرض على موسى بن محمد عرضه والده محمد واما اليتيمة فلا يرى تزويجها فان كان قد جاز بها عزلت عنه وانفق عليها من حقها الى بلوغها فاذا بلغت فلو رضيت به زوجا حسب لها. واتفق من حقها. وان لم ترض به اخذت ببقية حقها وان ماتت وهي صبية فلا ميراث له منها. وقال غيره ان اتمت النكاح إذا بلغت فقد انفق على زوجته ولا تحاسب وان لم تتم النكاح حسب عليها من صداقها مسألة: أحسب عن ابي عبدالله وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ واجازه والدها عليها. وكان معها في منزلها أشهراً يأوي اليها. ثم انكر الدخول. واعتزلها وادعت الجارية الدخول منه بها وطلبت الكسوة والنفقة. قال لا اري قولها يقبل عليه حتى تبلغ فاذا بلغت فان رضيت به ثم النكاح. وان اعتزلت الدخول الذي كانت معه. كان القول قولها عليه ولزمه الصداق. فان اختارته كان على نكاحهها. وان كرهته وقد ادعت الدخول
•
239