بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٢

اخذت صداقها وخرجت وليس لها عليه كسوة ولا نفقة. حتى تبلغ وإن لم يكن لها مال الا ان يقر هو بالوطيء قلت أرايت ان ادعت الوطيء وقد كانت معه ثم ماتت قبل ان تبلغ اللورثة عليه صداق. قال لا. ومن غيره من جواب ابي الحواري رحمه الله فان كان قد ارخي عليها ستراً أو غلق عليها بابا أو خلا بها في موضع يمكن فيه الجماع. فان ادعت ذلك الصبية عليه. فاقول قولها وعليه صداقها ولا ميراث له منها مسألة: وحفظت عن الشيخ في الصبية إذا سلم اليها زوجها البالغ شيئا من صداقها ونقدها. قال فان سلمه اليها ولم يشرط عليها شيئا. فاتلفته أو اكلته فليس عليها شيء في ذلك. وان سلمه وأعلمها انه من نقدها. ففي ذلك اختلاف منهم من يقول عليها ذلك. ومنهم من يقول هو اتلف ماله واعطى الصبية وكأنهم لا يرونها خيانة منها. وكان ذلك على التسليم ولم تكن هي سرقته

•

مسألة: ومن احكام ابي قحطان ومن سماع مروان بن زياد

•

وقلت هل للصبية نفقة إذا تزوج بها رجل ودخل بها أو عزل عنها أو لم يعزل عنها فنعم ارى لها النفقة إذا بلغت وصارت امرأة فرضيت به زوجا. فانما انفق علي زوجته. وان لم ترضى به زوجا. كان ما انفق عليها من صداقها الذي عليه مسألة: واما الصبية إذا دخل بها زوجها ثم امتنعت عن معاشرته فاحسب ان بعضا يوجب عليه النفقة لأنه قد وجب عليه حكم المعاشرة ولا حجة على الصبية. ولعل بعضا لا يوجب عليه ذلك فانظر في ذلك. قال غيره وقد قال من قال ان كان لها مال لم يكن لها نفقة ونفقتها في مالها وان لم يكن لها مال اخذ لها بالنفقة. فان اتمت التزويج كان قد انفق على زوجته وان لم تتم التزويج حسب عليها من صداقها

•

•

240

١٢٬٤٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.