بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٣

الباب الثالث عشر

في نفقة الزوجة إذا كانت رتقا وفي كسوتها وفي امر المجنون والمفقود

والرتقاء لا نفقة لها على زوجها. قال ابو المؤثر اما الرتقاء فاذا اجلت في اصلاح نفسها فليس عليه لها نفقة في الاجل. فان رضى بها وعاشرها فعليه الكسوة والنفقة

مسألة: قال ابو محمد الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنا ولكن العنين

الذي لا يقدر على النساء. فاذا اجل اجلا فعليه النفقة. مسألة: وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود إذا صح فقده واعتدت لذلك اربع سنين ان كره وليه ان يطلقها. وان طلق ولي المفقود فهو أولى بذلك من

الحاكم.

مسألة: وقيل إذا كان للمجنون امرأة وليس لها مال وطلبت اليه كسوتها ونفقتها. فهذا يؤمر وليه ان يطلقها. قال أبو المؤثر امرأة المجنون لا يطلقها احد وهي على حالها. قال أبو الحواري الا ان يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله. فان لم يكن للمجنون مال طلقها وليه إذا لم يكسها وينفق عليها. وان كان للمجنون مال فكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلقها وليه وانفق عليها من مال المجنون وكسبه فان ابي وليه ان يفعل ذلك فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا.

241

١٢٬٤٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.