الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٤الباب الرابع عشر
في نفقة الزوجة إذا سجنت أو سجن و ما اشبه ذلك
•
وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها أو مرضت أو حدث عليها عنده سبب لم يمكنه جماعها، فعليه في كل ذلك يوم نفقتها وكسوتها في السجن وان حبست بسبب غيره من حدث أحدثته فقال من قال لا نفقة عليه. كذلك كل منع للجماع جاء من قبلها أو من فعله لها غيره. فلا نفقة لها عليه. قال محمد بن المسبح إذا حبست على شيء تعلم أنها تقدر على فعله فلم تفعله. فلا نفقة لها عليه. ولا كسوة. وإذا كان شيء تعجز عنه فعليه ان ينفق ويكسوها. والمطلقة التي يجب لها النفقة في هذا مثل الزوجة في الحبس والا دم وغيره. وكذلك الرتقاء لا نفقة لها مسألة: وكذلك لو حبست امرأة رجل في السجن بدين عليها لم يكن لها على زوجها نفقة مادامت في السجن. ومن غيره قال قد اختلف في التي تحبس في السجن بحق يلزمها في الأسلام وهل تجوز عليها وهي مغصوبة فقال من قال ان ذلك ليس من فعلها ولا من فعله وانما ذلك لشيء لزمها في الحق فعليه نفقتها على كل حال في السجن لأن الأمر من حكم المسلمين وقال من قال ليس عليه نفقة لها لأنه ممنوع منها على كل حال وقال من قال وان كان الحبس لها من قبله كان عليه نفقتها وان كان من حدث احدثته أو من قبل غيره فليس عليه نفقتها. والذي معنا انه إذا صح عليها له حق يجب عليها اداؤه في الاسلام من الحقوق الملازمة لها في مالها فلم تود ذلك وحبسها الحاكم له بهذا الحق اللازم لها اداؤه وهني قادرة على ادائه. فليس لها عليه نفقة وكذلك كلما كان من فعلها هي التي تكون قادرة فيه على الخروج منه وأماما حبسها به مع الحاكم فعله نفقتها من حبس التهم وغير ذلك مما يكون فيه الادب الذي لا مخرج لها هي ولا تقدر على فكاك نفقتها فعليه نفقتها على هذا الا انه هو حبسها
منه
242