بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٥

وعرضها للحبس ولا حق عليها فيه فيؤديه. وكذلك ان كان شيء من الحقوق وكان هو يعلم انما معسرة به. فعليه نفقتها على هذا لأنه لوصح ذلك مع الحاكم لم يحبسها إذا كانت معسرة ولا يجوز له هو ان يحبسها إذا كانت معسرة بالحق وذلك انهم قالوا إذا حبست على شيء من الحقوق أو الديون لم يكن لها نفقة

•

مسألة: وسئل عن الرجل إذا طلبت اليه المرأة الكسوة والنفقة فامتنع ذلك فحبس عليه هل في مدة مقاومه في الحبس نفقة. قال معي انه قيل عليه النفقة إذا لم تكن ممتنعة عن معاشرته. قلت له فان طلبت الكسوة ولم تطلب النفقة وهي في الحبس هل عليه نفقة إذا طلبت قبل خروجه أو بعد خروجه من الحبس. قتال معي انه لا يلزمه لما مضي في الحكم قبل مطلبها وأما منذ طلبت. فعليه النفقة لها على في الحكم. قلت له فان طلب الرجل الى زوجته ان تعاشره في الحبس. قال معي انه لا يلزمها ان تعاشره في الحبس لأنه ليس هو سكن مثلها. قلت له فان كان سكن مثلها هل يلزمها. قال معي انه إذا انصفها وقام لها بالذي يلزمه كان عليها ذلك مسألة: ومن كتاب فضل. وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها وله حبست فعليه مؤنتها .. وكسوتها في الحبس. وإذا حبست بسبب غيره لم يلزمه لها في الحبس مؤنة ولا كسوة. قال محمد بن المسبح واما في الحبس فاذا حبسها هو على شيء يعلم أنها تقدر على فعله ولم تفعله فلا نفقة عليه ولا كسوة وإذا كان شيء تعجز عنه فعليه ينفق ويكسوها

•

مسألة: لو حبس الزوج في السجن فمنع ان يأتيها وجبت عليه

النفقة وكذلك ابو محمد

مسألة: وإذا وجبت البينونة بفرقة يجب معها النفقة مادامت في العدة كانت المطلقة في العدة بمنزلة الزوجة التي لم تطلق ما وجب للزوجة

243

١٢٬٤٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.