الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٦فيه النفقة مما وصفت لك وجب لهذه مادامت في العدة. وماحرمت فيه وهي زوجة من حبس في سجن أن يرده أو دين أو نحو هذا اعلى
النفقة
ما وصفت لك حرمت بعد البينونة. قال أبو محمد مثل ذلك مسألة: ومما عرض على موسى بن محمد عرض عليه ولده محمد. سالت عن امرأة لزمها الحبس بدم أو دين هل يلزم زوجها نفقتها وكسوتها ومؤنتها ان كرة. فاقول نعم يلزمه ذلك لها لانها هي لم تمنعه نفسها. وانما حال بينه وبينها حتى لزمها مع المسلمين
•
244
١٢٬٤٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.