بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٧

الباب الخامس عشر

في نفقة الزوجة إذا غاب عنها أو غابت عنه

•

من جواب ابي علي الأزهر محمد بن جعفر. وعن رجل تزوج امرأة ثم ركب البحر. وخرج من عمان قبل أن يجوز بها. قلت هل يفرض لها في ماله نفقتها وكسوتها وأدمها. فنعم لها في ماله الحق العاجل. والنفقة والكسوة والادم وينصف في ذلك لها. ويجعل له الحجة لحال غيبته. ومن فرض على غائب فليجعل للغائب في كتاب الفريضة حجته مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله الى أبي مروان وعن امرأة اغتصبها رجل من زوجها فغيبها الى بعض القرى عن زوجها .. هل على الزوج لها النفقة. فلا أرى لها نفقة عليه حتى ترجع اليه. قلت فان حبست المرأة في السجن. هل يلزمه نفقتها فنعم تلزمه نفقتها إذا كان دخل بها مسألة: وفي حفظ أبي العباس زياد بن ابي عبدالله عرض عليه أيضا عرضته أنا ولو أن امرأة رجل فرض لها نفقة كل شهر نفقة مثلها فهرب بها رجل فذهب وهي كارهة فغيبها أشهر ثم ردها لم يكن لها نفقة وان كانت غير ناشز لأن الزوج ممنوع منها وكذلك قال ابو محمد.

•

مسألة: ومن جواب أبي علي الى أبي مروان وسألته عن الذي يملكها رجل ثم يغيب عنها وتدفع عنها وتدفع في نفقتها وكسوتها فقلت أليس له الحجة في كتاب من حكم عليه. فهو كذلك عندنا ان للغائب حجته. وأيما امرأة حبس عنها زوجها النفقة وهو غائب فان لامرأته ان تقترض عليه من مالها أو من مال غيرها بالمعروف فان ذلك على زوجها على قدر سعته.

مسألة: وسئل عن المرأة مالها على زوجها من الكسوة قال إزار ودرع وجلباب وخمار وفي نسخة أو خمار ودفاها في الشتاء على قدر

245

١٢٬٤٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.