الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٨•
سعته
مسألة: وعن رجل غائب وترك امرأته ولم يترك لها نفقة وله أرض
ونخل. هل لها ان تبيع من أصل مال الزوج ان لم تقدر على غلة ماله فقال ترفع إلى القاضي ان كان قريبا منها والا باعت ذلك بمحضر من
•
•
أولياء الرجل ورضاهم وتستنفق حتى تعرف طلاقا أو موتا مسألة: ومما يوجد فيه رد عن أبي معاوية وعن رجل يغيب في سفر. ويخلف امرأته فتخرج من منزله ألها نفقة عليه. قال نعم الا أن يكون تقدم عليها الا تخرجي من منزلي فخرجت فلا نفقة لها. قلت فانه لم يقدم عليها. قال قالت قد استوحشت وحدي وبقيت فيس البيت فاعتلت ثم قال بلغنا إن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غازيا وأمرها ان تقر في منزلها. قال فمرض أبوها. فأرسل اليها ان تبلغه فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها وتقر في منزله ولا تخرج من بيتها ثم اشتد المرض بأبيها. فارسل إليها فأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها وتقر في منزله ثم جاءها والدها مات فارسل اليها أن تخرج في جنازته. قال فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فامرها رسول الله ان تطيع زوجها وتقر في بيتها مسألة: وعن رجل ملك امرأة فلم يدخل بها ثم غاب وأقام السنين ورفعت في نفقتها ومؤنتها فان كان يمكن ان تحتج عليه فما احب الا ان تحتج عليه. وان لم يكن ذلك احتج على أهله. ومن يقوم بامره فان أحضروها عاجلها ونفقتها. فليس لها الا ذلك فان كرهوا أوفها الحاكم عاجلها من ماله. وفرض لها نفقتها وكسوتها وصير اليها في كل شهر من
انظر في هذه الروايه وكان فيما يروى ان الله تعالى أوحى الى نبيه عليه الصلاة والسلام اني قد غفرت لأبيها
لطاعتها لزوجها
•
246