بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٩

•

ماله وللغائب حجته

مسألة: وعن امرأة توفى عنها زوجها ولم تعلم بوفاته. وانفقت من

ماله حتى علمت. قال يحسب عليها من ميراثها وصداقها. مسألة وعن

رجل طلق امرأته وهي ممن تحيض فلم تحض سنة أو أكثر ما وقت ذلك قال وقتها تالى ان تحيض ثلاث حيض أو تأيس من الحيض. وعليه

النفقة. وبينها الميراث. مسألة: ومن جواب ابي ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله وعن رجل غاب عن أهله وتركهم بلا نفقة ولا كسوة. هل يجب عليه ذلك فان كانت زوجته طلبت ذلك في غيبته وفرض لها أحد من المسلمين من أهل المعرفة بذلك وصح ذلك اليوم أنها كانت محتاجة الى ذلك وصحت الفريضة بعد لين غير الثقاب الذين فرضوا لها فقد رأيت في بعض الجوابات انه يثبت لها ذلك ولزوجها حجتة إذا قدم

مسألة: وأحسب انها من الجواب أيضا وعن امرأة غاب عنها زوجها ماشاء الله من السنين الى ان اهلكت فاخرج وارثها كتابا فيه فريضة عن مشايخ اهل البلد مكتوب انه حضرنا من يهتم بأمر فلانة بنت فلان وسالنا ان يفرض لها فريضه على زوجها فلان بن فلان فهذه المسألة رحمك الله في نفسي منها حيث لم يكتبوا انها هي التي طلبت. وإنما كتب انه طلب من يهتم بذلك لها فاحب ان يوقف عنها. واحب ان تسأل فقد رايت في بعض الكتب فيها قولاً آخر مسألة: قال إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي وهو ببعض قرى عمان فعلي الوالي ان يفرض لها عليه ويستثني للغائب حجته وهو

الزوج حجته

•

مسألة: عن ابي عبد الله وقال في رجل تزوج امرأة ثم توفى عنها انه يحتج على أولياءه فان انفق عليها وكسوها ولا فرض لها من ماله نفقة

وكسوة وبيع واعطيت

•

•

247

١٢٬٤١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.