بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٤

مسألة: سئل عن رجل فرض عليه الحاكم كسوة لزوجته ومدد في ذلك. ثم طلقها بعد ان مضي من المدة ايام قال يلزمه من الكسوة المفروضة بقدر مامضي من المدة في السنة من الكسوة. قلت له فان اتفقوا ان يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضي قال له ذلك

مسألة: عن ابي الحواري إذا كسي الرجل امرأته ثم ماتت من حينها فاختلف هو والورثة في الكسوة فان كان الزوج كساها براي الحاكم فالكسوة للزوج دون الورثة. وان كان الزوج كساها بغير راي الحاكم فالكسوة لورثة المرأة. وللزوج فيها ميراثه مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد واما الذي مدده الحاكم مدة في الكسوة زوجته فلما انقضت المدة طلقها فيلزمه لها من الكسوة بقدر المدة التي مده الحاكم من السنة والله اعلم

•

•

مسألة: وفي المرأة رفعت على زوجها الى الحاكم وطلبت منه ان يكسوها فلم تحضر عنده كسوة واتفقا على ان يسلم اليها خمسين درهما إلى مدة معلومة عن كسوة السنة وليست هي ثيابا لها وساكنت زوجها ماشاء الله. ثم طلقها قبل ان يسلم اليها الخمسين أيلزمه لها شيء ام لا. فعلى هذه الصفة فيعجبنا أن يثبت للمرأة من الدراهم بقدر المدة التي ساكنت زوجها إلى ان طلقها من حساب السنة

مسألة: رجل مات وخلف ورثة بلغاء وايتاما فادعت زوجته آنها

حامل وفي المال ثمرة. ومنهم من هو محتاج الى النفقة كيف يعمل من في يده المال. الذي عرفت انه ينفق عاليها بالحساب.

•

•

مسألة: وعن رجل قضي زوجته نخلا وارضا بكسوتها ونفقتها وقبضته ورضيت به ثم غيرت وطلبت كسوتها ونفقتها هل عليه ان يحضرها كسوتها ونفقتها فنعم لها كسوتها ونفقتها عليه وينظر الى مامضي من الكسوة والنفقة ان كان قد مضي لها كسوة ونفقة فيما مضي قد تعطي بقدر ذلك من المال الذي قبضته لكسوتها ونفقتها بالقيمة

252

١٢٬٤١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.