بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٥

من المال وان لم يكن مضى لها من الكسوة والنفقة رجع المال الى الزوج وما بقي من المال ويحضرها كسوتها ونفقتها لما يستقبل

مسألة: قال ابو عبد الله انظر في قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني موضع القلادة ترخي الخمار حتى يستتر موضع القلادة. واما الجلباب فانها تستر ما بين المرفقين والظهر والبطن الى موضع السرة والخمار ينبغي ان يكون اضيق من الجلباب.

253

١٢٬٤١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.