الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٦الباب الثامن عشر
في صبغ الثياب في كسوة الزوجة واحكام ذلك
من غير الكتاب وزيادته. قال ابن محبوب لا يوخذ الرجل بالصبغ والعطر ويكن يفرض لها شيء لدهنها وحطبها. وقال سليمان بن عثمان على الموسر ان يصبغ للمرأة ثيابها بالورس والمعسر بالقوة. وقال ابوزياد انا اقول انما فرض الله عليه الكسوة وبلغني أن محبوب لا يحكم بالصبغ لها وقال ابو الحواري. قال من قال من الفقهاء ان كان غنيا فبالورس وان كان فقيرا فبالقوة. وقال بعض لا صبغ عليه لها وهذا القول هو المعمول به قال و به ناخذ.
مسألة: وقال بعض عليه صبغ الازار والدرع وكان موسى لا يرى عليه شيئا من الصبغ. وعن سليمان بن عثمان أن عليه صبغ الدرع لحال
الحيض
مسألة: وعن ابي محمد فيما احسب وليس على الزوج لزوجته عطر ولا صبغ المعنى ليس اللفظ بعينه.
مسألة: وقيل ان على الموسر يضبغ لها ثيابا بالورس في بالزعفران
وامعسر بالفوة.
مسألة: وقال من قال ليس عليه ان يصبغ لها ثيابا كان معسرا أو
موسرا
254