بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٨

وكسساها كسوة جديدة في وقت ذلك. قلت له فان زاد الصبغ في قيمتها

فطلب اخذها منها ويحضرها ثيابا بيضا. هل له ذلك بلا ان يرد عليها قيمة ما زاد فيها. قال معي انها إذا لم تكن مغتصبه لهذه الثياب. وإنما صبغتها سبب كان له عندي الخيار ان شاء تركها لها كسوة ان اتفقا على ذلك. وان شاء رد عليها قيمة مازاد فيها من الصبغ واخذها وكساها كسوة جديدة. وان شاء رد عليها قيمكة الصبغ وجعلها كسوة لها انقضي

256

١٢٬٤٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.