الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٩الباب العشرون
فيما يجب على الرجل ان يكسور زوجته
•
وإذا كانت الزوجة ممن تلبس الكتان والحرير فلها ذلك إذا كان الزوج واسعا لذلك. قال محمد بن المسبح ليس الحرير من الكسوة في الحكم ولو كان في الغنا وكانت الغاية فيها. وانما هو الليان والكتان. مسألة: وعن المرأة إذا وجب لها كسوة على زوجها فادعت ان كسوتها الحرير. قال زوجها ان كسوتها الصوف. ما الحكم في ذلك قال كل واحد منهما بالبينة. على ما يدعي من أهل الخبرة بهما فان قامت بينة احدهما حكم له على صاحبه بما صح له وان قامت بينتهما جميعا على ما يدعيان. فمعي ان البينة بينهما لأن البينة على المدعي وهي المدعيه وبينتها اولى فان لم يحضر أحدهما بينة على ما يدعي. فانه يحكم لها بما صح معه من حالها من قول اهل الخبرة بها. فان عدم ذلك اخذه لها باوسط الكسوة من كسوة النساء من أهل زمانها. وما عليه من
يدعى
العامة من اهل بلدها. مسألة: ومن بعض الآثار وعن امرأة تطلب الى زوجها معي انه اراد كسوة تدفيها في الشتاء. فلها ذلك.
مسألة: ومما يوجد عن ابي الحسن رحمه الله قال يلزم الرجل لامرأته من الكسوة في السنة أربعة أثواب ازار وقميص وجلباب وخمار. قال اليوم الخمر قد ذهبت اجعلوا بدل الخمار مقنعة أو جلبابا. وتكون الكسوة على قدر كسوه المرأة ان كان حريرا فحرير وان كان كتانا فكتانا وان كان قطنا وان كان صوفا على قدر لباسها. ولعل بعضها قال يلزمه لها في السنة ستة أثواب.
مسألة: وعن المرأة مالها على زوجها من الكسوة قال ازار ودرع
وجلباب وخمار ودفاها في الشتاء على قدر سعته.
257