بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٠

مسألة: وعليه لزوجته من الكسوة أربعة أثواب لكل سنة ازار

ودرع وخمار وجلباب. وقد قيل على الموسر يصبع لها ثيابها بالورس والمعسر بالقوة. وقال غيره سته اثواب قميصان وجلبابان سداسيان وخمار وملحفة ثمانية

•

مسألة: ومن غيره وعن ابي علي فيما احسب في امر سعيده وملحفة لينة ثمانية وخمار من حرير اسود. ومن غيره وان كان فقيرا

ذلك

فخمار صوف وعليه خياطه القميصين اللتين يعطيهما فما انخرق بعد اصلاحه وان غناها خرق أو سرق أو غزف أو نحو هذا فذهب

فعليها هي

فيه ما اعطاها من الكسوة والنفقة. فعليه ان يحضرها ايضا ما يلزمه

•

لها. وان اتلفته هي لم يكن عليه كسوة ولا نفقة الى الوقت الذي أعطاها ومن غيره قلت فاذا انخرقن قبل السنة فهل عليه بدلهن قال نعم وترد عليه اخلاقهن. وان لم ينخرقن الى اكثر من سنة فاحيت ان يكسوها غيرهن فاذا حالت السنة وطلبت ان يبدلها بهن كسوة اخرى ردت عليه الكسوة الأولي وكساها غيرهن. فان سرقت كسوتها أو نفقتها التي كساها وانفق عليها فاما الكسوة إذا حكم عليه بها الحاكم فدفعها اليها ثم سرقت أو احترقت. فلا ارى عليه بد لها وان كان انما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بد لها. قال محمد بن المسبح لا الزمه ان يكسوها ثانية الا ان يكون لها مال وان لم يكن لها مال فان كان لها صداق فمن صداقها وان خرقته على جنبها من لبسها. فان اتلفته هي لم يكن عليه لها كسوة ولا نفقة الى حول السنة حتى ينقضي وقت ما اعطاها. واما النفقة فارى عليه بد لها ايضا إذا انفق عليها بحكم من حاكم والله اعلم. قال ابو علي إذا سلم اليها نفقتها لسنة ثم تلفت من غير تتلفها فعليه بدلها انفق عليها بحكم أو بغير حكم والله اعلم وفي نسخه قال محمد بن المسبح لا الزمه ان يكسوها ثانية الا ان يكون لها مال فان لم يكن لها مال وكان لها صداق فمن صداقها. قال غيره اما إذا عنا الزوجة خرق أو سرق أو غرق أو نحو

258

١٢٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.