الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦١هذا فذهب فيه ما اعطاها من الكسوة والنفقة فاما النفقة فعلية بدلها انفق عليها بحكم أو بغير حكم. وأما الكسوة فقد قيل عليه بدلها كانت بحكم أو بغير حكم. وقال من قال ان كانت بحكم فليس عليه بدلها. وان كانت بغير حكم فعليه بدلها. قال من قال ليس عليه بدلها إذا كانت بحكم الا ان لا يكون لها مال فان كان لها صداق فمن صداقها. واما ان خرقت كسوتها على جنبها من لبسها فقال من قال ليس عليه بدلها الا ان لايكون لها مال. وقال من قال عليه بدلها وترد عليه أخلاقها. وأما إذا حالت السنة ولم تنخرق كسوتها وطلبت أن يبدلها كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى وكساها غيرها. وأما إذا كانت هي التي أتلفت النفقة والكسوة لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة إلى الوقت الذي اعطاها وهذا كتبته على ما بان لى من الآثر فتنظر فيه ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق مسألة: وعن امرأة طلبت الى زوجها كسوة غير ثيابها التي عليها في بيتها. قال ان شاء فعل لها ذلك. وان شاء لم يفعل قلت فما ثيابها التي يكسوها. قال على قدر سعته
•
مسألة: ومن تأليف أبي قحطان فيمتا ذكرت من كتاب أبي جعفر سالت أبا عبدالله عن رجل رفعت عليه زوجته لنفقتها وكسوتها فأخذه لها الحاكم بذلك وفرضها عليه حتى دفعت اليها الكسوة وفي نسخة حتى دفعها إليها فارادت بيعها فكره ذلك الزوج وطلبت أن تلبسها. قال ذلك للزوج عليها وليس لها بيعها فاذا حالت السنة منذ يوم دفع اليها هذه الكسوة فله أن يأخذ منها بقية الكسوة إذا كان بقى منها شيء ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف. قلت فانها كانت ربما لبست هذه الكسوة التي كساها إياها وربما تلبسها ولبست كسوة لها أخرى من مالها فحالت السنة هذه الكسوة التي اعطاها جديدة أله أن يأخذها. قال نعم له أن يأخذها وفي نسخة قال نعم له ذلك عليها. قلت فان باعتها واخذت ثمنها ولبست هي من مالها وطلب هو ان تردها وتلبسها. قال إذا اتلفها فهي
259