الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٢لها عن سنة منذ دفعها اليها. قلت فان قبضت منه هذه الكسوة فلم تلبسها حي حالت السنة وهي بحالها. هل له أن يأخذها منها. قال لا هي لها. وانما عليها أن ترد عليه إذا كانت قد لبستها قليلا أو كثيرا كذلك. قبل. قال وإذا افترقا فعليها ان ترد عليه بقية هذه الكسوة التي اخذه لها بها الحاكم. وليس عليها أن ترد عليه ما فضل من النفقة إذا دفعها اليها. وفي نسخة قلت فالنفقة إذا دفعها اليها. هل عليها ان ترد عليه ما فضل منها قال لا. قيل إن النفقة لها تفعل فيها ما شاءت ولها ان تأكل منها ومن غيرها. وليس النفقة مثل الكسوة.
مسألة: وعن امرأة كساها زوجها آزار وقميصا وطلبت اليه ان يكسوها جلبابا. فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب مما كان ادي اليها من نقدها في أيام خطبته اياها وكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب أو أنكرتهما فقال لها إخلفي ما عندك لي الا قميصا وازار فعلي ما وصفت فاذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها. فتلك الثياب هي دونه. وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها فان طلبت كسوتها منه كان
لها
لها ذلك. فان ادعى ان له عندهما له عندهما كسوة ونزل الى يمينها حلفت ما عندها له كسوة الا ثيابا عرضها لها من نقدها وليس هي من كسوته لها وليس عليها حنث إذا صدقت في ذلك ويكون يمينها على حسب ما ذكرنا أو على غيره من هذه الالفاظ التي يخرج بها على ما يدعى لان ما عرض لها من حقها فهو لها. وانما يحلف على ما يدعى هو. مسألة: وإذا فرض الحاكم على الرجل كسوة لزوجته فانه يقول لها قد فرضت عليه هذه الكسوة للسنة المستقبلية من يومك هذا وعلى هذا
يقضيها
مسألة: وعلى الزوج لزوجته من الكسوة ستة أثواب ازار وقميصان وجلبابان وخمار. وان كانت ممن لباسه الكتان والحرير إذا كان واسعا لذلك. فلها ذلك. وان كانت ممن تلبس الكتان والقطن وكان واجداً لذلك
260