الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٣كساها مثل ذلك. وعليه أن يحضرها كسوتها في كل سنة. فان كان فقيرا فازار قطن ان كانت هي ممن تلبس قمصان القطن كساتها قميصي قطن. وان كانت ممن لباسه الكتان وكان واحدا لذلك كساها من الكتان قميصين وجلبابين سداسيين وخماسي. وان كان فقيرا فخمار صوف وفي زمان الذرة ذرة وفي زمان البر بر. مسألة: مما سئل عنه عزان بن الصقر. قلت فكم للزوجة على زوجها من الكسوة. قال أربعة أثواب لكل سنة قلت وما من قال ازار ودرع وخمار وجلباب. قلت فهل عليه لها ان يصبغ لها ثيابها. قال قد قيل ان على الموسر ان يصبغ لأمرأته بالورس والمعسر بالقوة. قلت فما تقول
•
انت. قال اقول ان ليس عليه ان يصبغ لها ثيابها كان معسرا أو موسرا مسألة: وسئل عن طول جلباب المرأة في الكسوة وعرضه قال
عندي انه قيل خماسي وسداسي. قلت فالذي يجعله واحدا كم يكون قال يعجبني ان يكون لها الأوفر. وقيل ان العرض كما يكون سنه ذلك
العمال له
مع
•
مسألة: سألته وعن رجل إذا كسى زوجته من غير شرط ثم نشرت من عنده. لمن تكون الكسوة التي عليها لها أو له كان النشوز منها أو منه. فمعي انه قد قيل إذا لم يكسها بحكم من حاكم ولا بشرط انه کساها على هذا فهو لها حتى يشترطه عليها. ومعي انه قيل هو على سبيل الكسوة حتى يشترطه عليه الأول عندي في الحكم وهذا في
التعارف. مسألة: حضرت امرأة فطلبت الكسوة الى زوجها مع القاضي محمد بن احمد فسأل أبا سعيد عن ذلك كم يكون. قال معي انه قيل سته اثواب وقيل اربعة اثواب. قيل له فهل قيل غير هذا في ذلك. قال اما في
الحرير فلا اعلم ذلك
•
مسألة: وسئل عن المرأة إذا فرض لها الحاكم الكسوة على زوجها
261