الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٤ماله
وقبضتها بالحكم لسنة. هل يجوز لها أن تبيعها وتاخذ ثمنها لنفسها أو ليس لها ذلك. قال معي ان ليس لها ذلك لانها مال له فليس لها ان تبيع ماله الا باذنه. قلت له فان كانت قد فعلت يلزمها ان ترد الثمن الذي باعتها به أو ثيابا مثلها. قال معي انه إذا لم يثبت البيع كان له الخيار ان شاء الثمن واتم البيع. وان شاء ضمنها الثياب وان كان يدرك لها مثل في نظر العدول أو قيمتها ان لم يدرك لها مثل وان شاء قيمتها في نظر العدول. قلت له فان لم يعلم المشتري منها انها من كسوة الزوج ولم يصدقها في ذلك .. مايلزمها للزوج إذا تمسك عليها المشتري بالبيع. قال معي ان له الخيار على ما مضى في الجواب الأول. قلت له فهل تحبس إذا باعت كسوته بلا رأيه واقرت بذلك. قال معي انها إذا كانت ممن تعمل ذلك على سبيل التجاهل والغشم كانت حقيقة بالمعقوبة لأنها تبيع وان كانت لا تعرف بالحيل وظنت ان ذلك واسع لها اذا سلمت اليها لم يبن لي عليها عقوبة قلت له فاذا اردت في دان عليه القيمة هل عليه ان يحضرها كسوها مكانها ذلك أو لم تطلب في الحكم الجائز. قال معي ان عليه كسوة زوجته يحضرها إذا أخذ العوض ولم يتم لها ما فعلت، قلت له فان فان احضرها كسوتها للسنة ثم تمت السنة وهذه الكسوة باقية وطلبت كسوة للسنة المستقبلة وكانت قد باعتها فاتم لها ما فعلته من البيع وفي النظر ان لو كانت بعد عندها لكانت باقية مثل هذه هل يكون عليه ان يحضرها كسوة ثانية للسنة المستقبلة ولا يحسب له مابقي من هذه الكسوة الأولة التي باعتها. قال معي انها ان كانت باقية. كان لها الخيار ان شاعت ردتها وكساها كسوة جديدة ان رضيت بذلك وكان له الخيار أن شاء اخذها وكساها كسوة جديدة. وكذلك ان باعتها في السنة أو بعد السنة فله ثمنها أو قيمتها وعليه كسوتها الا ان يتم لها بيعها ويجعلها لها ويتراضيا على ذلك بكسوة سنتها كان ذلك لهما. وإذا حالت السنة كساها إذا تتنامما على ذلك. قلت له فان احتجت هذه المرأة ان هذه الكسوة انما
262