بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٥

بقيت بعد السنة لاني كنت البس ثيابي التي لي من .. غيرها وتكون هذه الكسوة في الاوقات ولو كنت البسها وحدها. ولم يكن بقي منها شيء هل يكون في هذا حجة. ويكون بقية الثياب بمقدار مالبست غيرها على غيرها ام لا يقبل منها ذلك. وتكون بقية الثياب لها بمقدار ما لبست غيرها على قولها أم لا يقبل قولها وتكون بقية الثياب له والقول كما مضي في الاول. قال. معي انه إذا كانت الثياب له دونها وانما لها ان تلبسها. فاذا لم يحل هو بينها وبين لباسها كان باقي الثياب له. ولا يقبل منها قولها هذا. قلت له فاذا ارادت ان تلبسها غيرها وتلبس هي ثياب نفسها. هل لها ذلك بغير رأي الزوج إذا اخذتها منه بالحكم لما يستقبل. قال معي انه إذا كانت الثياب له لم يكن لها ان تلبسها غيرها وإنما مأذون لها بكسوتها هي قلت له فهل يجوز لها إن تصبغ هذه الكسوة بغير رايه حمرة أو صفرة أو سوداء وقيمتها غير مصبوغة وكساها غيرها. قال معي انه إذا كانت الثياب له لم يكن لها ذلك الا برايه. قلت له فان فعلت ذلك بلا رايه ما يلزمها. قال معي انها ضامنة لثيابه إذا صبغتها بغير امره. قلت له كيف يكون هذا الضمان. قال معي انها ضامنه الأصل الثياب عندي فان شاء اتم لها ذلك وكانت بحالها مما يلزمه لها من الكسوة. وان شاء اخذ بقدر نقصان ما انقصتها من أسباب الصبغ وان شاء اخذها وكساها غيرها. قلت له فان طلب ان يأخذ قيمة ما انقصها الصبغ في قيمتها ويجعلها من كسوتها بحالها. قال كان لها الخيار عندي ان شاءت فعلت ذلك وان شاءت ردت عليه ذلك وكساها كسوة جديدة في وقت ذلك. قلت له فان زاد الصبغ في قيمتها فطلب اخذها منها ويحضرها ثيابا بيضاء هل له ذلك بلا ان ترد عليها قيمة مازاد من الصبغ فيها قال معي انها إذا لم تكن مغتصبة لهذه الثياب. وإنما صبغتها بسبب كان له عندي الخيار ان شاء تركها لها كسوة ان اتفقا على ذلك. وان شاء رد عليها قيمة ما زاد فيها الصبغ. واخذها وكساها كسوة جديدة وان شاء رد عليها قيمة

263

١٢٬٤٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.