الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٦الصبغ وكانت الثياب له وكساها اياها. قلت فهل يجوز للمرأة أن تغسلها
معي
بغير رايه من النجاسة والصية. قال ان لها ان تغسلها من النجاسة. واما من الصية فيعجبني ان تشاوره في ذلك. قلت له فان لم ياذن لها ان نغسلها من الصية .. فهل يحكم عليه هو يغسلها أو ياذن لها هو بغسلها. قال معي انه قد قيل ذلك ان عليه غسل ثيابها. ولعل ذلك اذهى له سواء كانت من النجاسة أو من الصية مما يوجب غسلها. قلت له فما يوجب غسلها من الصية. قال معي ان يكون مثل اللباس وما عليه الوسط من الناس. قلت له فهل لها أن ترتق الازار بلا رايه. قال معي انه إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة اعجبني ان يكون ذلك لها إذا كان
لا يضره
مسألة: وسئل عن تقطيع كسوة المرأة وخياطتها يكون على المرأة أو على الزوج. قال معي انه قيل يكون كري التقطيع والخياطة أول مرة على الزوج. قلت له فان انخرقت الثياب أو احترقت من اسباب المرأة من يلزم الخياطة لذلك. قال معي انه ما أصاب الثياب من جهتها هي كانت ذلك عليها … دون الزوج. قلت له فان كان شيء من الخروق مما يحتاج إلى الرقعة هل عليه أن يحضرها ذلك ولو حدث بعد لبسها للثياب. قال
انها تشبه معنى الكسوة إذا تلفت كلها من غير أن تتلفها هي
•
ومعي انها إذا اتلفت من غير ان تتلفها فلا يدل عليه في الكسوة. وقيل عليه البدل إذا تلفت من غير اتلافها. وقيل ان كانت غنية فليس عليه. وان كانت فقيرة فعليه وأن لا يضر بها. واما ان تلفت من فعلها ومن ذاتها فلا اعلم ان عليه بدلها الا انه ان كانت فقيرة ولزمها الضرورة في ذلك لم يجز عندي ان يحمل عليها الضرورة. وكان عليها ضمان ما اتلفت وأخذ لها بكسوتها ان شاء وان شاء طلقها وكان عليها ضمان ما اتلفت مسألة: وسألته عن المرأة إذا فرضت لها الكسوة وأحضرها وقبضتها أتكون في يدها امانة أو مضمونة. قال معي انها تكون بمنزلة الأمانة فان
•
264