الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٧هي خرجت بها من عنده وهو منصف لها من غير اساءة. فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز لها ان تلبسها الا في حين مساكنتها. قلت له فحين خرجت من منزله أو مساكنته واخذت الثياب هل تضمنها. قال معي انه يلزمها معنى الضمان لانها متعدية ومن تعدي الى مالا يوذن له به لزمه معني الضمان عندي. قلت له فاذا لزمها معنى الضمان بتعديها الى ذلك ثبت عليها قيمتها أو مثلها تلفت أو لم تتلف وانما يلزمها ذلك إذا تلفت. قال معي انها إذا كانت مضمونة عليها فهي مضمونة عليها حتى تردها اليه أو يدعها لها برضاه. قال ان هي ادعت اليه الاساءة انه كان مسيئا اليها كان عليها البينة. وان ادعي هو انها لا تساكنه دعي بالبينه. فان احضر احدهما حكم لكل واحد منهما بما يبين له من ذلك وان حضر احدهما حكم له ايضا وان اعجز استحلف كل واحد منهما. فان حلفا ثبت على كل واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحق بيمينه التي حلف عليها. وان نكل احدهما وحلف الآخر فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه. قلت له فان طلب الزوج عليها كفيلاً بنفسها إذا قالت انها تساكنه فيوم تهرب من الزوج كان على الكفيل احضارها. قال مالها يحضر عليها كفيلا ولم يرد عليها ذلك. قلت له فهل عليها كفيل بالكسوة التي ادي اليها بالحكم فيوم تهرب منه فكان على الكفيل احضار الثياب قال لا يبين لي ذلك لانها امانة ولا يقع لي فيما يوجب النظر أن يلزمها بالأمانة كفيل وإنما هي يوم بيوم. قلت له ففي حال ما يلزمها ضمانها يلزمها الكفيل. قال هكذا
هي
عندي يشبه عندي إذا كانت مضمونة مالم يتحول الى حال يبزيها من
ضمانها من تسليمها اليه أو بركة الثياب عليها وفي يدها. وتوصى بذلك قلت له فان سكت ولم يقل لها شيئا بلسانه انه رضي ايكون سكوته رضي حتى ينزعن منها. قال با ادري ووقف عن ذلك. فراجعته في ذلك. فقال اما في الحكم فلا يبين لي الابيان باللسان واما حال الأطمنانة فان وقع لها ذلك وتبين. فارجو ان يستحيل عنها الضمان بتركه ذلك لها على معنى