الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٨الأول من سكوتها
•
عالمة
مسألة: وسألته عن امرأة غنيه تزوجت رجلا فقيرا وهي بفقره. وتزوجها هو وهو عالم بغناها ثم رفعت عليه بكسوتها ونفقتها الى الحاكم وصح. مع الحاكم فقره وغناها هي بما يحكم عليه الحاكم على قدرها هى وقدره هو في حال فقره قال معي انه قيل انه يوخذ لها بكسوة مثلها في قدرها وادم مثلها ولا يحل لها عن ثبوت حالها
•
مسألة: ومن كتاب فضل. وإن احضر الزوج الكسوة أو النفقة فوقع بالدار حريق أو غضب أو غرق أو سرق أو تلف يعرف من غيرها فعليه ان يحضرها كسوتها ومؤنتها وان اتلفته هي لم يكن لها عليه كسوة الى حول سنة ولا نفقة حتى ينقضي وقت ما اعطاها مسألة: قلت والمرأة إذا شرطت على زوجها ان كسوتها عليه
•
الحرير ونفقتها البر. وهو فقير يثبت عليه ذلك. قال لا إذا كان فقير الم
يثبت عليه
مسألة: قال أبو سعيد معي ان من السنة على الرجل في ازواجه إذا خاف عليهن الضرر من عدمه في الكسوة والنفقة ان يعرض عليهن القعود على ذلك والصبر عليه أو يخرجهن ويدين لهن بما يلزمه لهن من الحقوق الى ميسورة. ان كان لهن عليه حق أو صداق وذلك عندي إذا تبين له منها انها غير راضية بذلك وقامت عليه الحجة منها بذلك بحكم أو
طمئنانة.
مسألة: ومن تزوج امرأة غنية. وهو فقير فطلبت اليه ان يكسوها
كسوة مثلها. فان فعل والا جبره الحاكم على الفراق إذا طلبت منه ذلك وعجز عن ذلك فقالت اما أن يكسونى كسوة مثلي أو تطلقني فقال ان ذلك يجب لها عليه قلت لابي محمد فان ارادها في العدة هل له ذلك قال لا كل طلاق وقع بحكم الحاكم فهو بائن لا يملك فيه الرجعة. قلت له فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يعطيها صداقها نسخة قيل إذا اختلعت اليه ثم أيسر