بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦٩

•

فعليه أن يعطيها صداقها قال نعم

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد فيما أظن. وقلت ماتقول ان قيل للرجل ان يصلح لها ماكسر من صوغها وان يأتيها بما تحتاج اليه من كسوتها على ان تكون الزوجة معه في منزله وكرهت هي ان تكون معه في منزله فطلبت هي ان تكون مع أبيها الى ان يصلح الصوغ ويأتيها بالكسوة ثم حينئذ تسكن معه واختلفا في هذا. قلت فما يلزمها لبعضهما بعضا فعلي حسب ماذكرت من صفتك فيها. فاما إذا طلبت هذه المرأة ان تكون مع أبيها حتى يأتيها زوجها بكسوتها وليس عندها كسوة. وهي محتاجة الى الكسوة وأحبت ان تمنع نفسها منه مع أبيها حتى يحضرها كسوة مثلها فلها ذلك في حكم العدل إذا كان خروجها من عند زوجها بحجه حق أو عريت من الكسوة. واحتجت عليه فلم يكسها كانت مع ابيها حتى يحضرها ما يستحق مثلها من مثله من الكسوة على قدر سعته وطوله في كسوة مثلها. وأما حبسها نفسها مع أبيها حتى يصوغ لها ماكسر من حليها. فاذا كانت ليس لها حجة غير هذا تكون مع زوجها في منزله ويضوغ ماكسر من حليها. وليس لها ان تعتزل عنه حتى يصوغ لها حليها إذا كانت قد كانت معه واجازته على نفسها وعاشرها فافهم ذلك

•

ولها ذلك من كسوتها على ما وصفنا من وجوب ذلك لها والله اعلم مسألة: وإذا كانت كسوة المرأة حريرا فعجز الزوج عن ذلك كان عليه أما

ان يكسوها كسوة مثلها واما ان يخرجها

•

مسألة: وسئل عن رجل كسى زوجته كسوة من غير حكم لزمه

ثم رفعت عليه الى الحاكم بكسوتها فكساها هل له ان يأخذ منها الكسوة الأولى وهل يلزمها هي أن ترد عليه الكسوة الأولى التي معها. قال معي ان ليس عليها ردا إذا كان ذلك بغير شرط عليها. ولا حكم عليه مسألة: وعن الرجل إذا طلب ان يلبس زوجته ثيابا حسنة وهي لاتلبس الا ثيابا رديه. هل يلزم له ذلك. فليس يحكم بذلك عليها إذا لبست ثيابا

267

١٢٬٤٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.