الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٠تسترها وتواريها
مسألة: وإذا انخرقن الثياب التي يحكم بها الحاكم لها عليه عليها شيء من الخرق بما يحتاج الى الرقعة. فانه يشبه معنى الكسوة إذا اتلفت من غير ان يتلفها هي. فلا بدل على في الكسوة. وقيل عليه البدل إذا اتلفت من غير اتلافها
•
مسألة: والمرأة إذا اعارت من ثياب نفسها فذلك لها. واما الثياب التي يكسوها اياها الزوج فلا تعيرها الا برأيه. قال غيره ذلك إذا كساها عما يلزمه من كسوتها بشرط أو بحكم حاكم وأما ما كساها بغير ذلك فهو لها في بعض قول أهل العلم. مسألة: وعن امرأة تطلب الى زوجها كسوة تدفئها في الشتاء.
فلها ذلك.
مسألة: وليس على الزوج تسليم الكسوة بعد ان بفرض عليه لها الا ان تصل الى المنزل الذي يسكنانه فحينئذ يجب لها اخذ الكسوة منه فان ادعت المرأة تلف شيء من الكسوة. كانت مدعية. فان صح ماتقول من تلك الكسوة فقال من قال ان عليه بدل ذلك إذا صح فيحكم عليه وقال من قال لاشيء عليه الا بعد السنة التي قد أدى كسوتها فيها مسألة: وإذا دفع الرجل الى امرأته شيئا من الثياب أو من الكسوة ولم يشترط عليها في ذلك شرطا ولا كان برأى حاكم فذلك للمرأة فمتى
•
طلبت الكسوة كان عليه أن يحضرها الكسوة. ولا يحسب له ما اعطاها مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن المرأة تدفع على زوجها بالكسوة أو بفريضة لولدها. واشباه هذا فيؤجل في الكسوة وتقول المرأة انها تخاف انه يهرب وتطلب ان يؤخذ لها عليه كفيل. فعلى ما وصفت فاذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها. وقد خافت ان يهرب وقد أجل في الكسوة كان لها ذلك ان يحضرها كفيلا بنفسه. وقد رأيت نبهان حكم بذلك وأقول ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس. وانما الحبس على من
268