بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧١

يقدر على الكفيل واما فريضة الولد لامه على ابيه فلا يؤخحذ عليه كفيل

بذلك كذلك حفظنا

مسألة: وقال من قال على الزوج أن يصبغ للمرأة الدرع. وقال من قال الدرع والازار. ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من آثار المسلمين ان على الزوج الغني ان يصبغ لزوجته بالورس والفقير يصبغ لزوجته بالفوة.

مسألة: وعلى الزوج من الكسوة لزوجته أربعة أثواب لكل سنة ازار ودرع وخمار وملحفة وجلباب. قال من قال ستة اثواب قميصان وجلبابان وخمار وملحفة. فاما الخمار فهو ان يواري المنكبين. فان كان فقيرا كان خمار صوف. وأما الجلبابان فقد قيل ان عرضه كما يكون سنة ذلك عند العمال له وقال قوم يواري نصف اليد. وقال من قال سداسيان قال من قال خماسي وسداسي. واما القميصان فقال من قال تكون سابغة الى الكعبين. قال من قال الى ان توارى بصعة الساق وأما

الملحفة فثمانية. مسألة: ويؤجل في كسوة المرأة على مايراه الحاكم من قوته وضعفه. ومن تأليف ابي قحطان عن ابي عبد الله سألت كم يؤجل الضعيف في الكسوة قال يفسخ في الأجل. قال يؤجل في بعض الكسوة نصف شهر الى عشرين يوما والباقي يفسح له فيه. ومن غيره فاذا ارفعت المرأة على زوجها بالكسوة فانه يؤجل شهرا.

مسألة: وعن رجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير اساءة منه ثم انها طلبت الرجعة الى معاشرته ومساكنته. وطلبت الكسوة والنفقة قال اما النفقة فلا يبين لي فيها مدة وهو مأخوذ لها كل يوم بنفقتها. وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها. وفي بعض القول لا مدة له فيها. ويؤخذ لها بالكسوة من حينه الا ان يمدد بقدر ما يمكنه شراؤها من السوق الحاضر له أو المجتمع موضوع البيع الذي يطيق البلوغ الى ذلك بلا

269

١٢٬٤٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.