بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٢

مضرة عليها

•

مسألة: ومن حفظ محمد بن علي واجعل له أجلا في الكسوة نصف شهر يحضر ازارا وجلبابا ودرعا وخمارا ويحضر الباقي الى شهرين وكسوة المرأة معا درعان وازار من قطن وخمار وجلباب في

السنة.

مسألة: عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة. وعن رجل تزوج امرأة غنية. وهو فقير فطلبت اليه ان يكسوها كسوة مثلها وعجز عن ذلك فقالت اما ان يكسوني كسوة مثلي أو يطلقني. فقال ان ذلك يجب لها عليه. فان فعل والاجبره الحاكم على الفراق. قلت فان أيسر بعد ذلك قال فعليه ان يعطيها صداقها إذا ليسر بعد ذلك قال نعم. قال ابوسعيد اسعده الله هكذا يخرج عندي معنى ما قال ولا اعلم في ذلك اختلافا الا كانه انه قد قيل انه انما عليه كسوة مثلها فبي قدرته. فهذا عندي مستحيل من القول وموجب للضرر عليها لعله عليه. ولو قال قائل ان لها كسوة على قدرته كان اشبه عندي بمعاني الاحكام لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وأما قوله كسوة مثلها في قدرته فهذا كالمستحيل عندي ويوجد في مسألة اخرى عن ابي سعد رحمه الله ان لها كسوة مثلها غنيا كان أو فقيرا وفي بعض القول ان لها كسوة مثلها في قدرته ان قدر على كسوة مثلها. والا فما من كسوة وسطة ونفقة وسطة ويعجبه القول الأول. مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد مختصرة في امرأة من الأغنياء ما يلزم زوجها لها من الكسوة والنفقة وجميع المؤنة. الذي عوفت ان بها من النفقة صاع حب ومنا من تمر لكل يوم ولها من الآدم لكل شهر ثلاثة درهم. والدهن دخل في ذلك. ولها من الكسوة في كل سنة ستة اثواب قميصان وجلبابان وازار وخمار. وقد قيل على الفنى من الكسوة ثياب الحرير. وبعض المسلمين يقول ان الحرير ليس مما يحكم به الحام

ربع

270

١٢٬٤٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.