بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٣

في الكسوة. وانما هو الكتاب والليان. وهو قول محمد بن المسبح وعليه لها خادم يخدمها. وعليه نفقة الخادم والله اعلم. ارأيت ان كانت ممن لا تاكل الا البر وادامها اللحم وحلواتها الحلوى بالسكر. وهو ممن يمكنه ذلك ايحكم عليه بذلك ام لا. الذي عرفت انه تلزمه لها النفقة إذا كانت ممن طعامه البر حكم عليه بالبر عليه وأما الحلوى واللحم فلم اعرف انه مما يحكم به على الرجل لزوجته والله اعلم. مسألة: قال ابو سعيد في القميص التي يحكم بها في كسوة المرأة معي انه قال من قال تكون سابغة الى الكعبين. قال من قال الى ان توارى بضعة الساق وأحب ان يكون اطولها الى ان تستر الكعبين. واما الخمار الذي يحكمون به في الكسوة فيقال انه كان طوله سبعة أذرع حين كلن يقدر عليه. فلما أعدم ذلك أوجب النظر منر المسلمين ان جعلوا مكانه حرمته فسوى فيشبه عندي ان يكون طولها اربعة اذرع ونصف لانها يشبه أن يكون عرضها كعرض الخمار ولعله انما جعلوها مكانه من هذه الجهة والله اعلم. واما الإزار الذي يحكم به في الكسوة. فمعي انه قالوا يكون من القطن وفي بعض القول عندي يكون سباعيا وقال من قال ثمانيا. واما عرضه فلا اعلم اني عرفت فيه حدا ويشبه عندي ان يكون كما تجرى به العادة بين الناس ان يكون سبعة في عرض ثمانية.

ا لك في الاصل ولعلة تعني الثوب اللين

كذا في الأصول والله اعلم به

271

١٢٬٤٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.