الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٩زوجها. قال معي انه قيل ليس لها ذلك إذا كان حاضراً معها أو كان صومها لذلك يحول بينها وبين شيء من واجب حقه. قلت له فيسعه ان يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع. قال معي ان له ذلك إذا كان يحول بينها وبين مايجب له عليها من الحق. فاذا كان ذلك لا يمنع به عن واجب حقه لم يكن له ذلك عندي ويعجبني ان يحثها على طاعة الله وفعل الخير ما استطاعت قلت له فاذا كانت صائمة التطوع واراد معاشرتها في النهار هل له ذلك ولا يسعها أن تمنعه في النهار. قال معي انه ان اراد ذلك منها لم يكن لها أن تمنعه ما يجب عليها له من الحق من أجل صومها في التطوع. قلت له فاذا عاشرها في النهار وهي صائمة التطوع. هل لها ات تتم يومها افطارا ان ارادات تتلذ بالافطار. وان اغتسلت وصامت يومها كان ذلك افضل عندي وتحج الفريضة برأيه فان أبى أن يأذن لها جاز لها ان يحج الفريضة بغير رأيه وتحرم مع ذي محرم. مسألة: وعن رجل يحج أو يصوم تطوعاً هل عليه ان يستأذن امرأته في ذلك. قال اخبرني ان قالت امرأته لا أذن لك في الصوم والحج والصلاة تطوعاً. هل لها ذلك. قال أما الحج فاستحب المسلمون ان يستأذنها إذا كانو الحج للتطوع ولا لها أن تمنعه إذا هو وضع لها ما يصلحها. وأما والصوم والصلاة فلا بأس عليه ان يصوم ويصلي بغير اذنها الا أن يكون لا يؤدي بطول قيامه وبكثرة صيامه. ولا يؤدي مايلزمه من حقها فليس له
ذلك
مسألة: وقال من قال في المرأة إذا طلبت الى زوجها الافطار من الصوم وكان يصوم نافلة فقال من قال انه يحكم عليه أن يفطر لها ان كانت امرأة واحدة يوم رابع ويصوم ثلاثة ايام. وان كانت اثنتين أفطر يومين لكل واحدة يوما وصام يومين. وان كن ثلاثا افطر ثلاثا وصام ثلاثا. وان كن أربعا افطر يوما وصام يوما وكان مع واحدة منهن يوم افطاره. وقال من قال انه يحكم عليه ان يفطر في كل شهر من حيضة
277