بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٠

•

يوم. وقال من قال ان هذا كله غير محكوم به وانما يوم بذلك مسألة: وذكر لنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال إذا اراد احد كم ان يطيل الغيبة فليستأذن اهله. والذي أقول انه إذا اراد الحج فقد يكون الحج قريبا منه وبعيدا ما يسار اليه سنة أو أقل أو أكثر فلا أرى عليه ان يستأذن امرأته في الحج كانت حجة فريضة أو نافلة الا ان يخرج مراغما لها يريد ان يضر بها. فلا ارى له ذلك في النافلة الا ان يريد المجاورة فيقول لها اني اريد ان اقيم في مكة فان اذنت له فلا بأس عليه وان كرهت ذلك فأرى ان يطلقها أن أحبت الطلاق ويحج ويرجع. . وان اراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة. فلا يخرج حتى يستأذنها فان رضيت ان يخرج ولا يطلقها. فذلك واسع له وان كرهت ان يطيل عنها الغيبة فيطلقها ولا يطيل عليها الغيبة. ولا ارى له ان يغيب اكثر من اربعة اشهر الا باذنها. قلت له فالمرأة تحج برأيه أو بغير رأيه قال برأيه فان أبى أو لم ياذن لها جاز لها ان تحج فريضة بغير رايه وتخرج ذي محرم فيمن يجوز لها الخروج معه ولا نفقة ولا كسوة عليه في

معي

حال ذلك

مسألة: وواسع للمرأة الصيام تطوعا على قول بلا راي زوجها ولا تمنعه نفسها. وأن كره صومها فواسع له ولا شيء عليه. وقال آخرون لا تصوم الا برايه. وقيل لا تصوم تامرأة تطوعا الا باذن زوجها وتقضي رمضان بغير اذنه. وعن أبي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا باذن أزواجهن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهدا الا باذنه غير شهر رمضان. ولا في بيته وهو شاهد الا باذنه

مسالة: قال ابو معاوية رحمه الله يكره لمن له زوجة صيام الدهر

كله ويؤمر أن يجعل الاهله من نفسه نصيبا

278

١٢٬٤٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.