الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٦مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها اولاد من غيره فكره ان
يسكنوا عندها فاما الولد الصغير منهم الذي لا غناء له عنها أو من لا يكتفي بنفسه فلا يفرق بينها وبينه علم بهم أو لم يعلم. قلت وينام عندها قال نعم. واما من اكتفى بنفسه فلا يجبر الزوج ان يسكن عندها ولكن
تسكنهم قريبا منها وتعاهدهم ولا يحال بينها وبينهم ان تذهب اليهم. مسألة: وعن رجل زوج امرأة ولها ابن من غيره هل له ان يمنعها ان ترضعه قال لا الا ان تكون غنية والصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له ضيئرا
مسألة: كان ابوسعيد يقرأ كتابا فيه قال ابو معاوية لا يسع المرأة ان تطيب وتخرج من بيتها ولا ينبغي لها ان تلبس .. مشهوراً وتخرج من بيتها. وسئل هو عن ذلك فقال معي انه كذلك إذا كان خروجها لاجل ذلك الطيب ولم تكن في حاجة لا بد لها منها. فان كانت لها حاجة يمكنها تركها الى وقت يذهب عنها ذلك احببت لها تركه الى وقت يذهب عنها
ذلك.
مسألة: ومن كتاب الضياء وان شرطت امرأة على زوجها قبل عقدة النكاح ان يكون مقامها ببلدها مع أولادها فان كان الشرط قبل العقدة ففي ثبوته اختلاف فثبته قوم لان ذلك وقع عليه التزويج ويجب عليه الوفاء بما وعد ولم يثبت ذلك آخرون في الحكم. فيكون الشرط مع العقدة فيكون
284
•
حقا عليه