بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨٨

يستعملها. قال لا يعجبني ذلك من طريق التنزه

مسألة: وعن امرأته عملت لزوجها عملا بطيبة من نفسها في حين

العمل ثم انها عادت حرمت عليه جميع ما عملت له هل يلزمه لها شيء هل يكون لها. فلا اعلم ذلك فيما قيل إذا كان عن طيبة نفسها

مسألة: ورجل طلب الى زوجته ان تعمل له شيئا فعملت ويمكن عنده انها تتقيه بذلك فاما في الحكم فيخرج عندي ذلك ويمكن ان ذلك بطيبة نفسها هل يكون سالما حتى يعلم انها تتقيه. فاما في الحكم فيخرج عندي انه لابأس به حتى يعلم انها تتقيه. واما في الجائز فيخرج عندي انه على ما يقع له من الاغلب من أمورها معه. ارايت أن لو علم انها تتقيه ما يلزمه في ذلك فمعي انه إذا لم يجبرها في ذلك جبرا فارجو انه يجزيه الاستغفار والتوبة ولا يتعلق عليه لها أجر وان جبرها وبان ذلك انه على وجه الجبر فاخاف عليه الضمان بقدر اجرتها

مسألة: وسألته عن المرأة هل يجوز لها أن تعين احدا من ارحامها واقاربها وغيرهم بضيعة قليلة أو كثيرة بغير راي زوجها فاذا كان ذلك لا يشغلها عن طاعة زوجها في وقت ما يحتاج اليها فيما يلزمها طاعته فيه ذلك فذلك جائز لها. وقلت وهل علي من استعملها باس وهو لا يعلم يعجب زوجها ام لا فاذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها في ذلك أو يعلم ان زوجها يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك فلا باس عليه ولا احب له ان يخرجها لصيعه له من بيت زوجها على حال الابراية مسألة: وعن المرأة قلت هل عليها ان تعمل لزوجها عملا قليلا أو كثيرا أو لم تحب هي ذلك ففي الحكم ليس عليها ذلك واما في حسن الخلق فنحب لها ذلك

•

•

انه

مسألة: وسألته عن المرأة إذا كان زوجها منصفا لها أو غير منصف فاخذت من عنده قطنا فغزلته لمن يكون ذلك الغزل قال إذا كان في التعارف بينهما انها لا تغزل له بكراً ولم يكن هنالك سبب بنقله

معي

286

١٢٬٤٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.