بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩٨

الحكم عندي فلا يبين لي ذلك وعليه ان يقوم بذلك بنفسه أو يصح ذلك بالبينة. واما في حكم الاطمئنانة فارجو ان يسعه ذلك إذا لم يرتب في ذلك واطمأن قلبه انه يصل اليها مايزول به عنه ما يجب عليه أو ترضى هي بدون ذلك. قلت له فان غاب رجل عن زوجته. ولم يترك لها شيئا فطول الغيبة قدر ثلاثة اشهر. ثم رجع هل عليه أن يؤدي اليها ما استحقته من النفقة عليه في غيبته ام تجزيه التوبة. قال اما الحاكم فمعي انه قد قيل لا يحكم بذلك. ولو صح الا ان تكون قد رفعت اليه وطلبت نفقتها فمعي انه قد قيل بحكم عليه بنفقتها من يوم رفعت. وطلبت نفقتها اليه واما فيما يجب عليه فيما بينه وبين الله فلا يبين لي برأته من ذلك براعته لانه كان متعلقا عليه عند الله فأخاف ان يكون عليها عند الله الا أن تبريه منه قلت له فان ابرئه منه أو احلته بمطلب منه اليها هل يثبت ذلك عليها وان رجعت لم يكن لها رجعه. قال إذا ثبت عندي لها فطلبه اليها مطلب وأحلته منه ثم رجعت فيه فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك إذا كان قد ثبت لها عليه. لانه قد قليل ان الزوج إذا طلب الى زوجته مالها فأبرته منه. ثم رجعت فيه كان لها ذلك واحسب انه قد قيل انما ذلك فيالصداق وليس في

سائر الحقوق.

•

296

١٢٬٤٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.