بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩٩

الباب التاسع والعشرون في المرأة متى تخرج من بيت زوجها وفي خروجها

وعن المرأة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها بغير رأيه قال معي انه يجوز للمرأة ان تخرج من منزل زوجها إذا منعها ماهو لها عليه من اللازم من الكسوة والنفقة والجماع أو نحو ذلك. وانما يجوز لها ذلك بعد الحجة عليه إذا امنته مسألة: وعن قوله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ما هذه الفاحشة فقال منها ان تؤذيه بلسانها أو يؤذيها هو بلسانه فان اذته كان له ان يخرجها وان اذاها كان لها ان تخرج فان خرجت جبر لها نفقة وان كان هو الذي يؤذيها فشاءت ان تخرج خرجت ولها النفقة عليه مسألة: قال ابو سعيد ان المرأة إذا لم يكن زوجها قائما لها بحقها ان لها ترك معاشرته فكيف لا تبرز من منزله له ونحو هذا من كلامه قلت له فذلك بعد الحجة عليه أو يجوز لها ذلك ولو كانت لم تحتج عليه. قال معي إذا ترك شيئا لازما له احتج عليه أو يحتج عليه. كان لها هي ان تبرز احتجت عليه أو لم تحتج عليه وان كان ذلك مما لا يلزمه الا ان تحتج عليه كانت هي مثله الا ان تريد هي ان تحتج عليه فذلك اليها مسألة: واما الذي خرجت زوجته بامره زائرة الى اهلها فعليه ان يردها إذا طلبت الرد فان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة. واما ان خرجت بلا رأيه فليس عليه ان يردها الا ان لا يجد من يحملها من الأولياء ومن لا تجوز له صحبتها فعليه ان يجملها أو ينفق عليها في موضعها إذا تابت ورجعت الى الحق

مسألة: وعن امرأة خرجت من عند زوجها برأيه أو بغير رأيه الى

297

١٢٬٤٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.