الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠٠أهلها ثم طلبت زوجها ان يحملها فقالت حتى يحضرها كسوة لها معه وحلياً فطلبت الكسوة والنفقة قال الزوج فانها تخرج معي فاذا صارت في منزلي رددت عليها ثيابها فاني لا أمن أو صل اليها بثيابها فاني اخاف السلب في الطريق فهذا له حجة ولا يلزمه لها كسوة ولا نفقة الا في منزله خرجت برأية. وبلا رأيه إذا كان قد طلب اليها ان يردها الى منزله فأبت فانما عليه أن يحضرها الكسوة والنفقة حيث يسكنها. فاذا تناكرا قالت المرأة خرجت برأيه وقال الزوج خرجتي بلا رأيي فالبينة على المرأة انها خرجت برأيه وعلى الزوج اليمين.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير اساءة منه اليها ولا اذن منه. هل يلزمه لها كسوة ونفقة فيما يستقبل. قال معي انه قيل لا نفقة لها عليه ولا كسوة إذا خرجت من طاعته. فيما يلزمها له
من الطاعة حتى ترجع الى طاعته فيما يلزمها له من مساكنته ومعاشرته قلت له فانها طلبت الرجعة الى معاشرتة ومساكنته وطلبت الكسوة والنفقة وطلب هو المدة في ذلك هل له ذلك. قال اما النفقة فلا يبين لي ان فيها
•
مدة وهو مأخوذ لها كل يوم بنفقتها وكذلك الكسوة ولا غناية لها عنها وفي بعض القول انه لا مدة له فيها ويؤخذ لها بالكسوة من حينه الا ان يمدد بقدر ما يمكنه شراها من السوق الحاضر له أو المجتمع موضع البيع الذي يطيق الى البلوع الى ذلك بلا مضرة عليها. قلت له فان خرجت من منزله بلا اساءة منه وخلا لها مدة. ثم طلبت الرجعة هل يلزمه لها كسوة ونفقة لما مضى. وهي خارجة من منزله بلا اساءة منه اليها ولا إذن لها بالخروج. قال معي انه لا يحكم لها عليه بشيء من الكسوة والنفقة لمات مضى. قلت له فهل يجوز للمرأة ان تخرج من منزل زوجها بوجه من الوجوه بغير رأيه قال معي انه قد قيل إذا منعها مايلزمه لها من الكسوة والنفقة أو جماع بعد الحجة عليه وامكنها ذلك بلا خوف ولا مضرة منه. وأذن لها بالخروج من منزله. قلت له فان خرجت على أحد هذه الوجوه.
298