الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠١هل يلزمه لها كسوة ونفقة. وهي خارجة من منزله قال معي انه يلزمه لها الكسوة والنفقة إذا رجعت اليه وعندي انه لا يحكم لها عليه فيما مضى بكسوة ولا نفقة ولو صح ذلك عليه. فانما يؤخذ لها بذلك فيما يستقبل بالحكم. قلت له فهل يلزمه فيما بينه وبين الله مما تطلبه من الكسوة والنفقة لما مضى. قال معي انه لو كان يلزمه لا لزمه العالم وحكم به عليه الحاكم. وانما تلزم الكسوة والنفقة بالمعاشرة وهو عندي ظالم أثم إذا تاب من ذلك. فلا تقول انه غارم. قلت له فالمجامعة التي تلزمه لها هل لها حد معروف. فان قام لها بذلك والا جاز لها الخروج من منزله بعد الحجة عليه في ذلك. قال معي انه قيل عليه ان يجامعها مرة واحدة فاذا اجامعها مرة واحدة لم يحكم عليه بغير ذلك حكم يوجب اخراجها منه عليه مسألة: من كتاب الاشراف واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية. من الكنسية فكان مالك يقول ليس له ذلك وكان الشافعي يقول يمنعها وبهذا نقول. قال ابو سعيد يخرج في معنى قول اصحابنا ان المسلم له ان يمنع زوجته من الخروج الا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الاشياء والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها الا فيها ولو كان كذلك ما وجب عليه عندي الا حكم الاسلام إذا ثبت عليها حكم التزويج له لانها محكوم عليها بكتاب الله إذا حملها خصمها على ذلك
•
•
مسألة: ومن غير كتاب الأشراف رجل طلق زوجته تطليقه فارادت ان تخرج من المنزل هل تجبر على المقام فيه قال نعم. قلت فان خرجت والزوج كاره ولم يحضرها هل لها نفقة قال لا.
مسألة: وسألته عن رجل معتوه ذاهب العقل. وليس له شيء ولا احد يقوم عليه وله امرأة وولد قد ضاعوا هل لابي امرأته أن ينقلها الى بلدة اخرى ليعو لهم. قال نعم. مسألة: وهل يحل للمرأة زوجة الرجل أن تخرج من منزله الا باذنه
299